ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " (1) والتمسك بها في المقام بوجوه:
الأول: استفادة العرف عن مثل هذه العبارة، الاختصاص والحصر نظير استفادته ذلك عن مثل قوله: الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2) وقوله:
" الولاء لمن أعتق " (3) ونظائرهما مما يكون مثله في الأسلوب والسياق.
والقول بإفادتها الحصر والاختصاص فيهما دونه مع أن كلها الحصر، أي حصر المسند به.
الثالث: أن ذكر القيد في الكلام في مقام التحديد وغيره إنما يدور مدار نكتة وفائدة فيه حذرا عن صيرورته لغوا، وهي هنا ليست إلا اختصاص الخيار للمشتري وإلا يكون ذكره لغوا وبلا فائدة.
الرابع: مقابلته عليه السلام قوله: " البيعان بالخيار الخ " بقوله " ثلاثة أيام للمشتري " فهي أيضا مما يدل على الحكم المذكور من الاختصاص.