بعد انقضاء المجلس وكونه بعده من اللوازم العادية لعدم كونه قبله على الفرض.
هذا بالنظر إلى ترتيب آثار وجود خيار الحيوان بعد الثلاثة من حين العقد، وأما بالنظر إلى ترتيب آثار عدمه قبل التفريق، فبالتقرير الأول أيضا مثبت لأن الهدف منه ترتيب أثر العدم على ما قبل التفريق، عكس التقرير الثاني، فإنه مثبت من حيث ترتيب أثر الوجود بعد الثلاثة إلا أن الإنصاف أن الأصل ليس مثبتا إلا بالتقرير الثاني كما أفاده الشيخ قدس سره (1) إذ معنى المثبتية هو ما إذا لم يكن في البين إلا أثر عقلي، وهذا بالنسبة إلى الأصل بالتقرير الأول ممنوع، إذ ليس أثره منحصرا في عدم احداثه قبل التفرق، بل له آثار أخر مثل جواز اسقاطه أو انتقاله إلى الورثة بالإرث أو غير ذلك مما يعد أثرا له، وهذا بخلافه بالنسبة إلى التقرير الثاني فإنه لا أثر له إلا كون الخيار بعد انقضاء المجلس ونظير هذا ما لو شك في بناء أنه مسجد أو دار، والمفروض أنه مسبوق بعدم كل منهما، فأصالة عدم كونه مسجدا لها آثار شرعية بلا واسطة من جواز تنجيسه وبيعه وشرائه وكذا سائر التصرفات الأخر، بخلاف أصالة عدم كونه دارا إذ ليس لها أثر إلا اثبات كونه مسجدا وهو أثر عقلي.
ويرد اجتماع السببين بناء على اتحاد المسبب، أن استقلال كل منهما في السببية موقوف على عدم مقارنته للآخر وألا يكون كل منهما