جزء للسبب، مع أن هذا على فرض تسليم عدم كون الأسباب معرفات.
وأما معه فلا اشكال.
وأما الأدلة الدالة على أن التلف من البايع فمحمولة على الغالب وهو كونه بعد المجلس.
حل اشكال قد ذهب الأصحاب فيما إذا كان لو أحد خيارات متعددة مثل خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار العيب وغيرها في مبيع واحد، إلى أنه يجوز له اسقاط بعض منها وابقاء بعض آخر، مع أن حقيقتهما ليست إلا ماهية واحدة وشيئا فاردا، فكيف يصح فيه ذلك، مع أن الحق الذي يعبر عنه بالخيار ليس قابلا للتجزية، إذ ليس له نصف ولا ثلث ولا ربع ولا أمثال ذلك كي يصح الاسقاط بلحاظ بعضه، وعدمه بلحاظ بعضه الآخر، بل هو فيها شئ واحد حقيقة واحدة بمعنى أنه لو أسقط سقط كله وإلا فلا يسقط شئ أصلا.
ولكن يمكن الجواب عنه بأحد الوجوه.
الأول: أن اسقاط الخيار في المعنى هو الرضا بالعقد وبأصل المعاملة كما وردت الرواية بهذا المضمون أيضا مثل قوله عليه السلام:
" فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " (1) فالرضا حينئذ يختلف باختلاف متعلقة فإذا تعلق بخيار العيب أو خيار الرؤية أو خيار المجلس مثلا يكون الساقط ذلك ليس غيره مما لم يكن متعلق الرضا من الخيارات الأخر.
بل قد يحصل هذا الرضا من جهة دون جهة أخرى في خيار واحد كما