(باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله). ورواه ابن ماجة: 2 / 957. وأحمد 5 / 316، وفي ص 415 وقال: (قال سفيان: زاد بعض الناس: ما لم تروا كفرا بواحا). ورواه البيهقي في سننه 8 / 145.
وفي مجمع الزوائد: 6 / 49: (عن عبادة بن الصامت أن أسعد بن زرارة قال: يا أيها الناس، هل تدرون على ما تبايعون محمدا؟ إنكم تبايعونه أن تحاربوا العرب والعجم، والجن والأنس! فقالوا: نحن حرب لمن حارب، وسلم لمن سالم. قالوا: يا رسول الله اشترط. قال: تبايعوني على أن: تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، والسمع والطاعة، وأن لا تنازعوا الأمر أهله، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم.
وعن حسين بن علي قال: جاءت الأنصار تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة فقال يا علي قم فبايعهم، فقال على ما أبايعهم يا رسول الله؟ قال: على أن يطاع الله ولا يعصى، وعلى أن تمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذريته، مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم. انتهى.
ومن الملفت أن مصادرهم روت أن النبي صلى الله عليه وآله ضمن شروط بيعة الشجرة التاريخية في صلح الحديبية مع المهاجرين والأنصار، نفس هذا الشرط الذي اشترطه على الأنصار قبل الهجرة! أن يحموه وأهل بيته وذريته مما يحمون منه أنفسهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهله)!
قال النووي في شرح مسلم: 13 / 2: (قوله: في رواية جابر ورواية معقل بن يسار (بايعناه يوم الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت) وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت، وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وفى رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على