نور الأفهام في علم الكلام - السيد حسن الحسيني اللواساني - ج ١ - الصفحة ٤٦٧

____________________
جنوبهم) (1) وكيف يتفرغ مثله لاستماع كلام السائل ثم إعطائه الخاتم (2)؟
والجواب أولا بالنقض بما رواه الناصب المعترض وغيره من أبناء نحلته: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحمل في صلاته أمامة حفيدة خديجة (عليها السلام) حال قيامه فيها ويضعها على الأرض حال سجوده (3). وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ ذات يوم في صلاته بأذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه (4). وأنه خلع يوما نعليه حال صلاته (5).
وأنه قتل في صلاته يوما آخر عقربا (6). وأنه أمر بقتل الأسودين: العقرب والحية في أثناء الصلاة (7)... إلى غير ذلك مما رووه في أحاديثهم ودونوه في أساطيرهم، ونسبوه إلى نبيهم من الأفعال الكثيرة حال الصلاة، وكل منها أبعد للخشوع وتوجه القلب إليه تعالى من إعطاء الخاتم أو رميه حال الصلاة.
وبمثل هذه الأحاديث المزورة المنسوبة في كتبهم إلى النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) - وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) يجل عن أدناها - يدفع أيضا اعتراضهم السابق بكون إعطاء الخاتم فعلا كثيرا؛ ضرورة أن ما نسبوه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تلك الأفعال أكثر مما ثبت عن وصيه المطلق وخليفته بالحق علي عليه الصلاة والسلام ورميه الخاتم.
ونظير تلك المختلقات المنتسبة إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما رواه أبو حنيفة (8) عن صهيب:

(١) آل عمران: ١٩١.
(٢) انظر التفسير الكبير ١٢: ٣١.
(٣) انظر فتح العزيز (للرافعي) وتلخيص الحبير (لابن حجر) كلاهما في حاشية المجموع ١:
٢٧٨
وج ٤: ٤٠.
(٤) انظر فتح العزيز (للرافعي) وتلخيص الحبير (لابن حجر) كلاهما في حاشية المجموع ٤: ١٢١.
(٥) مسند أحمد ٣: ٩٢، سنن أبي داود ١: ١٧٥ / ٦٥٠، المجموع (للنووي) ٣: ١٣٢، المبسوط (للسرخسي) ١: ٨٢.
(٦) سنن ابن ماجة ١: ٣٩٥ / ١٢٤٧، المعجم الكبير (للطبراني) ١: ٣١٨ / ٩٤٠، كنز العمال ١٥:
١٠١
/ ٤٠٢٦٥.
(٧) مسند أحمد ٢: ٢٣٣، سنن الدارمي ١: ٣٥٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٩٤ / ١٢٤٥، المستدرك (للحاكم) ١: ٢٥٦.
(٨) كذا، والظاهر حصول سهو أو تصحيف، فإن أبا حنيفة خالف الرواية حيث أفتى بأن تنبيه الآدمي بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة يبطل الصلاة، انظر المغني (لابن قدامة) 1: 706.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 470 470 ... » »»
الفهرست