____________________
ولا معصية فيه إجماعا، ولعله (عليه السلام) كان له عذر في ذلك.
ومنها: أن نزع الخاتم ودفعه للسائل عمل كثير لا يجوز فعله في الصلاة، وربما يفتي البعض ببطلانها بذلك (1). وكيف ينسب مثل ذلك العمل إلى علي؟
والجواب أولا: منع كونه فعلا كثيرا محرما في الصلاة أو مبطلا لها، وغاية ما في الباب إمكان دعوى كراهته، وذلك مما لا ينبغي صدوره من الإمام المعصوم (عليه السلام) ولكنه فيما لم تكن الكراهة مزاحمة بما هو أهم منها، نظير انتظار السائل، أو يأسه وانصرافه في المقام مثلا.
وثانيا: أن الكثرة إنما تتحقق لو كان المباشر لخلع الخاتم وعطائه للسائل هو الإمام (عليه السلام) بنفسه، ولم يعلم ذلك، بل المروي الثابت أنه لم يكن المباشر للنزع إلا السائل، وأن الإمام (عليه السلام) لم يكن منه إلا الإشارة بإصبعه الشريف، كما رواه الحمويني عن أنس بن مالك (2). وروى الزمخشري في الكشاف أنه (عليه السلام) طرح خاتمه للسائل (3) ولم يتكلف لخلعه، كأنه كان مرجا (4) في خنصره، وقد نظم ذلك بعض القدماء من الشعراء (*) ذلك مع الإشارة إلى ما ذكر.
ومنها: أن نزع الخاتم ودفعه للسائل عمل كثير لا يجوز فعله في الصلاة، وربما يفتي البعض ببطلانها بذلك (1). وكيف ينسب مثل ذلك العمل إلى علي؟
والجواب أولا: منع كونه فعلا كثيرا محرما في الصلاة أو مبطلا لها، وغاية ما في الباب إمكان دعوى كراهته، وذلك مما لا ينبغي صدوره من الإمام المعصوم (عليه السلام) ولكنه فيما لم تكن الكراهة مزاحمة بما هو أهم منها، نظير انتظار السائل، أو يأسه وانصرافه في المقام مثلا.
وثانيا: أن الكثرة إنما تتحقق لو كان المباشر لخلع الخاتم وعطائه للسائل هو الإمام (عليه السلام) بنفسه، ولم يعلم ذلك، بل المروي الثابت أنه لم يكن المباشر للنزع إلا السائل، وأن الإمام (عليه السلام) لم يكن منه إلا الإشارة بإصبعه الشريف، كما رواه الحمويني عن أنس بن مالك (2). وروى الزمخشري في الكشاف أنه (عليه السلام) طرح خاتمه للسائل (3) ولم يتكلف لخلعه، كأنه كان مرجا (4) في خنصره، وقد نظم ذلك بعض القدماء من الشعراء (*) ذلك مع الإشارة إلى ما ذكر.