____________________
أنه (عليه السلام) احتج على الخليفة الأول أيضا، إلى أن قال له: " فأنشدك بالله ألي الولاية من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم، أم لك؟ " قال الرجل: بل لك (1). إلى غير ذلك من الأحاديث المتفرقة، والخطب المأثورة عنه، وعن أبنائه المعصومين (عليهم السلام) مما لا يحتمله المقام.
ومنها: أن الزكاة اسم للواجبة المفروضة منها، وهي المعهودة في الشرع بقرينة الأوامر المؤكدة بها، المقرونة بأوامر الصلاة في أغلب الآيات القرآنية، وأن الأمر للوجوب، وحمل لفظ الزكاة في تلك الآية على الصدقة المندوبة خلاف الأصل، وعليه فلو كان على علي زكاة لما جاز له تأجيل دفعها عن وقت وجوبها إلى حين الركوع، فإن ذلك معصية لدى أكثر العلماء، ولا يجوز إسنادها إلى علي (2).
والجواب أولا: منع كونها اسما للواجب، وموضوعا له فقط، وأن إرادة الواجب منها لقرينة أحيانا لا تدل على الوضع والاختصاص، كما في ألفاظ سائر العبادات نحو: الصلاة والصوم والحج والوضوء والغسل والتيمم، وأمثالها، فإنها بأجمعها ليست أسامي إلا للأعم من المفروضة والمندوبة منها، ضرورة أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في اصطلاح العلماء في كتبهم الفقهية والأصولية وغيرها أسامي خاصة تختص بالمندوبات منها، ومن الواضح أن سبيل لفظ " الزكاة " سبيلها من غير فرق بينهما أصلا.
وثانيا: أن كثيرا من العلماء قد أفتوا بجواز تأجيلها مع العزل، بل إن أبا حنيفة وكثيرا من أهل نحلته أفتوا بجواز ذلك من غير عزل أيضا إلى شهرين (3).
وثالثا: أن عدم جواز التأجيل على تقدير تسليمه إنما هو مع عدم العذر، أما مع العذر - لعدم حضور المستحق، أو لجهة أخرى - فلا خلاف في جوازه،
ومنها: أن الزكاة اسم للواجبة المفروضة منها، وهي المعهودة في الشرع بقرينة الأوامر المؤكدة بها، المقرونة بأوامر الصلاة في أغلب الآيات القرآنية، وأن الأمر للوجوب، وحمل لفظ الزكاة في تلك الآية على الصدقة المندوبة خلاف الأصل، وعليه فلو كان على علي زكاة لما جاز له تأجيل دفعها عن وقت وجوبها إلى حين الركوع، فإن ذلك معصية لدى أكثر العلماء، ولا يجوز إسنادها إلى علي (2).
والجواب أولا: منع كونها اسما للواجب، وموضوعا له فقط، وأن إرادة الواجب منها لقرينة أحيانا لا تدل على الوضع والاختصاص، كما في ألفاظ سائر العبادات نحو: الصلاة والصوم والحج والوضوء والغسل والتيمم، وأمثالها، فإنها بأجمعها ليست أسامي إلا للأعم من المفروضة والمندوبة منها، ضرورة أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في اصطلاح العلماء في كتبهم الفقهية والأصولية وغيرها أسامي خاصة تختص بالمندوبات منها، ومن الواضح أن سبيل لفظ " الزكاة " سبيلها من غير فرق بينهما أصلا.
وثانيا: أن كثيرا من العلماء قد أفتوا بجواز تأجيلها مع العزل، بل إن أبا حنيفة وكثيرا من أهل نحلته أفتوا بجواز ذلك من غير عزل أيضا إلى شهرين (3).
وثالثا: أن عدم جواز التأجيل على تقدير تسليمه إنما هو مع عدم العذر، أما مع العذر - لعدم حضور المستحق، أو لجهة أخرى - فلا خلاف في جوازه،