____________________
وإن كان أجنبيا محضا، ولم يكن دخيلا فيه أصلا فاضرب الدعوى على وجه مدعيها «وقل لمن يمنع عن تأثيره في الفعل» أنه إذن «لا طائل في تقديره» ولا فائدة حينئذ في تثبيته بتكلف واه وزور واضح. ولا سيما مع خلو تلك الدعوى الفاسدة من شاهد وبرهان سوى ما زعمه من ظواهر بعض الآيات، كما زعم شيخه أصل الجبر من ظواهر بعض آخر منها.
وقد اتضح لك بكل ما ذكر فساد تلك الشبهة، وبطلان الدعوى من أصلها ثم فساد التمسك بتلك الظواهر الشريفة. وأن التعبير في آيات الكسب ليس إلا باعتبار ما أشرنا إليه من ترتب الجزاء على ما صدر من العبيد، وأنه لا شهادة فيها لدعوى الرجل أصلا.
ثم إذ قد ظهر لك فساد الأمر الأول من الأمور التي لفقها الجبري، فاعلم أن:
- ثانيها - بتلخيص منا، هو أنه لو قيل بتأثير قدرة العبد وإرادته في صدور الفعل منه، لزم غلبة إرادته على إرادة الرب تعالى عند وقوع التعارض بين الإرادتين مع نفوذ إرادة العبد، ووقوع مراده، وذلك مستلزم لنسبة النقص إلى الرب تعالى بسبب مقهورية إرادته لإرادة عبده، وهو سبحانه منزه عن ذلك بالضرورة.
فلا محيص حينئذ عن القول بقاهرية إرادته تعالى ووقوع مراده في المثال قهرا على العبد.
وبعد وضوح ذلك في مثل المثال وثبوته فيه ثبت القهر في غيره أيضا بعدم القول بالفصل (1).
وقد اتضح لك بكل ما ذكر فساد تلك الشبهة، وبطلان الدعوى من أصلها ثم فساد التمسك بتلك الظواهر الشريفة. وأن التعبير في آيات الكسب ليس إلا باعتبار ما أشرنا إليه من ترتب الجزاء على ما صدر من العبيد، وأنه لا شهادة فيها لدعوى الرجل أصلا.
ثم إذ قد ظهر لك فساد الأمر الأول من الأمور التي لفقها الجبري، فاعلم أن:
- ثانيها - بتلخيص منا، هو أنه لو قيل بتأثير قدرة العبد وإرادته في صدور الفعل منه، لزم غلبة إرادته على إرادة الرب تعالى عند وقوع التعارض بين الإرادتين مع نفوذ إرادة العبد، ووقوع مراده، وذلك مستلزم لنسبة النقص إلى الرب تعالى بسبب مقهورية إرادته لإرادة عبده، وهو سبحانه منزه عن ذلك بالضرورة.
فلا محيص حينئذ عن القول بقاهرية إرادته تعالى ووقوع مراده في المثال قهرا على العبد.
وبعد وضوح ذلك في مثل المثال وثبوته فيه ثبت القهر في غيره أيضا بعدم القول بالفصل (1).