وكيف كان المستند لإثبات استحبابهما بعده هي الأخبار المستفيضة، بل فوق الاستفاضة لدعوى شيخ الجواهر تواترها المثبتة لمطلوبيتهما ومطلوبية تثليثهما كما في صريح جملة منها، والظاهرة بل الصريحة لكلمة " ثم " في تأخير الاستنشاق على المضمضة بتمامها وعدم منافاة النافية اياها بوجه من الوجوه وإن صرحت بأنهما ليسا بفرض ولا سنة فإنها في قبال بعض العامة القائلين بوجوبهما فيه، ومع ذلك فيها قرينة ورود النفي على الوجوب لائحة لتعليله (عليه السلام) النفي بأنهما من الجوف ومن الباطن، فعلم أنه (عليه السلام) أراد نفي وجوبه الثابت بالفرض أي بالكتاب العزيز وبالسنة أي السنة السنية النبوية المثبتة لوجوب ما لا يستفاد وجوبه من الكتاب.
وأما نفيه (عليه السلام) كونه من الوضوء أي من أجزائه الواجبة. ويحتمل نفي كونهما منه مطلقا فيكونا فيه كالسواك مطلوبا مستقلا في محل خاص لا أنهما من أجزائه المستحبة كما في غسل اليدين.
ولكن الأظهر هو الأول، لأنهما لو كانا مطلوبين بحيال أنفسهما لثبتا في غير حال الوضوء أيضا، مع أنه لم يعهد مطلوبيتهما في غير تلك الحال خصوصا بتلك الكيفية، فتأمل.
وكيف كان فالظاهر تحققهما بالغرفة والغرفتين والثلاث للإطلاق والصدق.
الثامن منها: وهو أهمها قوله (قدس سره): (والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين) أول الأدعية على ما عن الخصال عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ويقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " (1) أو بزيادة الشهادة بالوحدانية في أوله والحمد لله رب العالمين في آخره كما في رواية عمار (2) عن الصادق (عليه السلام)، ولم يذكر البسملة. وهناك دعاء أطول لا يناسب