ووجه كراهة استصحاب الدراهم البيض الغير المصرورة ما أشرنا إليه من خوف وقوعها في القذر مع عدم خلو نقشها عن اسم الله والأسماء المحترمة في الزمان السابق، وعليه يحمل إطلاق خبر غياث عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): " أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا " (1) كما صرح بهذا التقييد بعضهم، إذ لا وجه للاطلاق أبدا.
قوله (قدس سره):
(المبحث الرابع) (ماء الاستنجاء (2) طاهر... الخ) قد تقدم وجهه مع تقوية الطهارة وترجيحه على العفو مطلقا سيما على العفو الذي لم يكن مرجعه إليها.
قوله (قدس سره): (وإن استصحب أجزاء) فيه نظر مع عدم الاستهلاك كما عن شيخنا الأستاذ - طاب ثراه - في تعليقه، لأن الحكم بالطهارة فيه على خلاف قاعدة ماء القليل المنفعل بالملاقاة، وشمول إطلاقات الاستنجاءات له مشكوك فلا مخرج له عن تحت الأصل. فإذن الأقوى نجاسته إذا استصحب جزءا محسوسا.
قوله (قدس سره): (لكنه لا يزيل حدثا) لما تقدم في مسألة الغسالة من نقل الإجماع على أن مزيل الخبث لا يرفع الحدث مطلقا.
قوله (قدس سره): (أما الخبث والغسل المندوب ووضوء الحائض فالأقوى جوازها به) لما تقدم، بل جعلها جمع ثمرة القول بطهارته في قبال عفويته، وأما جواز الغسل والوضوء فلأنه ماء طاهر مطلق ومن شأنه جواز استعماله في ما طلب فيه الماء، خرج منه الطهارات الرافعة بالإجماع وبقي الباقي. والغسل المندوب وأمثال وضوء الحائض غير رافع كما حقق في محله فيكونان جائزين، هذا.