جمعهما، لعدم الاستلزام لامكان اتيان المأمور به في المكان المحلل، فالجمع بينهما إنما حصل بسوء اختيار المكلف، وهو غير مناف لحصول الإطاعة بعد عدم تصادفهما مصداقا كما في المقام.
ولعله لذا أبدل السيد الأستاذ قوله: " إذا كان علة " بقوله: " إذا كان تصرفا فيه "، ليرجع إلى الاتحاد المصداقي ولو بحكم العرف، وإن كان من الاتحاد الموردي بمقتضى النظر الدقيق، فافهم.
ومثله الكلام في الوضوء بالآنية المغصوبة فإنه لا يبعد فيه الحكم بالبطلان، لصدق التوضي بها عرفا مطلقا، فيتحد متعلق الوجوب والحرمة، وهذا الاتحاد في المصب ليس بدائمي، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (وكذلك الحال في الماء في آنية الذهب والفضة مع عدم إمكان الافراغ منها) يعني في صورة انحصار الامتثال بإعمال تلك الآنية يبطل، لما تقدم وجهه في المغصوب من قبح الأمر بشيء يستلزم امتثاله ارتكاب المحرم، ولا يمكن اتيانه إلا بارتكابه.
قوله (قدس سره): (بل البطلان فيها مع عدم الانحصار لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط، إلا أن الأقوى خلافه) وجه البطلان ورود المستفيضة بحرمة الأكل والشرب فيها، وتسلم القوم حرمتهما كما سيأتي، وتعديهم عن حرمتهما إلى حرمة غيرهما من وجوه الاستعمال، لجملة من المطلقات، ولإلقاء خصوصية الاستعمالين من البين على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
ومن المعلوم بقرينة حرمة الأكل الذي هو عبارة عن المضغ والازدراد أن المحرم من وجوه استعمال تلك الآنية بعد عدم قصرها في خصوص الأكل والشرب وثبوت الحرمة في جميع وجوه الاستعمال كما هو الحق هو ما يعد في العرف استعمالا لها، ولا يختص الحرمة بخصوص الاستعمال الذي هو مقدمة للأفعال في النظر الدقيق، وهو أخذ ما فيها من المأكول والمشروب وغيرهما، بل يعمها وما يتعقبها من الأفعال المترتبة عليها فيما يعد في العرف مجموع المقدمة