قوله (قدس سره):
(المبحث الثاني) من المباحث الخمسة التي في الوضوء (في) بيان (وضوء المضطر).
وهو من رخص له شرعا في ايجاد الوضوء الناقص، ولم يطلب منه الوضوء التام (قد عرفت وضوء الأقطع، وما كان لتقية أو ضرورة منه) أي من الوضوء التام يعني المأمور به الأولي المتوجه إلى المكلف المختار.
(أما الجبائر) وهي الألواح التي تشد لإصلاح المكسور والمقلوع، وقد يطلق على ما يشد لإصلاحهما وإن لم يكن خشبا ولوحا، بل ولو لم يكن شدا كاللطوخ، وهذا هو المراد في كلمات الفقهاء من الجبيرة، بل قد تطلق في كلماتهم على ما يعم المشدود على الجروح والقروح أيضا كما عن شارح الدروس، وهو ظاهر من لم يصرح بإلحاقه بالجبيرة (فمن كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة) أي كسر أو قلع مشدود (وتمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في إناء مثلا على وجه يحصل به الغسل للبشرة وجب) عليه تحصيل الغسل وايجاد الوضوءالتام بلا خلاف، لعدم اضطراره إلى شيء، ولانصراف أدلة الجبائر إلى من الجأته الجبيرة إلى الوضوء الناقص، وللموثق فيمن انكسر ساعده ولا يقدر أن يحله لحال الجبر، قال (عليه السلام): " يضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " (1).
وتوهم أن الواصل إلى العضو حينئذ هو البلة بلا جريان منه عليه - وقد تقدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل - مدفوع بأنه في مقابل ايصال البلل بمس اليد الرطبة للمحل، وإلا فلا إشكال في تحقق الغسل باستيلاء الماء على العضو من دون إجراء كما في الغمس أو وضع القطرات عليه من دون أن تتحرك وتتعدى عن محلها.
(وإن لم يتمكن من الغسل لخوف الضرر أو لعدم إمكان إزالة النجاسة)