والغائط بعكس ما هناك، وأيضا يلزم أن يفرقوا بين القليل وغيره، مع أن المعروف ثبوت الحكم في الكثير والجاري، إذ لم ينقل الفرق إلا عن المنتهى حيث حكي عنه تخصيص الحكم بالقليل، وعن نهاية الإحكام أنه إن قلنا: إن العلة وهم النجاسة اختص الحكم بالقليل، وإلا فلا، وعن ظاهر بعض الاقتصار على ما يفهم من الأخبار في بدو النظر من قصر الحكم على القليل المغترف منه، وعدم ثبوته في ضيق الرأس والكثير والجاري، وسيتضح أن الحق الحقيق خلافهما.
وحينئذ فالأقوى التعميم حتى فيها، كما أن الأقوى عمومه لمطلق المياه ولليدين معا، إذ وهم النجاسة علة لتشريع الحكم لا له نفسه، إذ المستفادمن أقوال المحققين ومن أدلة الباب أنه مستحب خاص ومن أجزاء الوضوء، ولذا يصح تقديم النية عنده كما عليه القوم.
نعم الذي ينبغي أن يقال هو إلحاق الأحداث الموجبة للغسل بالجنابة في تثليث الغسل كما يومئ اليه استحباب تثليث غسل يدي الميت قبل غسله، وتخصيص هذا التفصيل بالأحداث الصغار الموجبة للوضوء، والحكم بكون الغسل هنا من الزندين كما عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب، وثمة من المرفقين أو من نصف الذراع كما يفيده بعض أخباره أو من الزند كما في جملة من نصوص الجنابة التصريح بالكف، فعلى ما هو الحق من الاستحباب والجزئية كما هو ظاهرهم، وهو صريح العلامة في المنتهى والنهاية على ما حكي من عبارته، وهو المستفاد من النصوص أيضا بعد التأمل الدقيق فيها لا يبقى للاختصاص لا في المياه ولا في الأواني ولا في اليد ولا في الموجبات وجه، هذا.
مع أن توهم اختصاصه باليد المغترف بها وبالآنية الواسعة الرأس بناء على كونه لوهم النجاسة لا وجه له أبدا كما صدر عن بعضهم، إذ هذا الغسل لا يوجب تطهيرا للمغسول على فرض نجاسته في الواقع، وعلى فرض حصول الطهر به وكون مطلوبيته لأجله حفظا للطهارة الواقعية للمحل عليهم أن يقولوا بعدم التفاوت الحال بين اليسرى واليمنى، ويحسن غسل كلتيهما قبل الوضوء تحصيلا