بها من دون أن يعملها في الوضوء بعد غسلها " للخوف المذكور لما عن جمع من نفى شرعيتها كما في أخبار بقوله (عليه السلام): " لم يؤجر " (1)، أو " كونها بدعة " كما في بعضها الآخر (2)، ولذا عن كاشف اللثام تقوية النفي بعد حكايته عدم الأجر عن البزنطي والكليني والصدوق، ولكن مع ذلك ثبوتها هو المشهور، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه.
ويدل على ثبوتها وأن الفضل في فعلها لا الاقتصار على الواجب كما في الدرة: " وثن بالغسل فذاك الأفضل " المستفيضة المقاربة من التواتر كصحيح معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام): " عن الوضوء فقال: مثنى مثنى " (3)، ومثله خبر صفوان (4) عنه، وفي خبر ابن أبي مقدام تعجب الصادق (عليه السلام) عمن رغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين قال: " وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين " (5)، ومثل خبر صفوان خبر زرارة (6) مع زيادة قوله: " من زاد لم يؤجر عليه " ويفصح عن مخالفة التثنية لما عليه العامة خبر ابن يقطين المعروف حيث: " أمره أبو الحسن موسى (عليه السلام) بالتثليث في وضوئه فلما سلم من امتحان الرشيد وسعاية الواشين أمره (عليه السلام) بأن عد إلى ما في كتاب الله فريضة، وهو الغسل مرة وأن اغسل ثانية إسباغا فقد زال ما كنا نخافه عليك " (7)، وهذا الغسل الثانوي الاسباغي مما أضافه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لضعفاء الناس كما عن الصادق (عليه السلام) في خبر داود الرقي (8).
وعندي أن المراد غير المبالين كأكثر العوام فإن في الغسلة الاولى يبقى من أعضاء وضوئهم غالبا شيئا، ولو مثل رؤوس الابر، ومكان الشعرة غير مغسول