الروايات هو أحد الأخيرين والنافع لصحة النية عنده هو الثاني.
ومنه تعرف ما في المحكي عن بعض كلمات السيد من اكتفائه بالنية عند غسلهما مع تسليمه الاستحباب على الوجه الثالث، ثم تعديه إلى الاكتفاء بها عندهما لو غسلهما للنجاسة المتيقنة أيضا من أجل الفحوى.
قوله (قدس سره): (ولا بد من نية الوضوء جملة، فلو نوى كل جزء على انفراده لم يصح على الأقوى) أما كفاية نية الجملة، لأنه عبادة واحدة والعمل الواحد نيته واحدة ولو كان مركبا عن أجزاء. وظاهرهم التسالم على هذا المعنى كما يظهر للمتتبع في كلماتهم هنا وفي الصلاة والصوم والحج، وأما عدم إجزاء تفريق النية على الأجزاء بأن ينوي الامتثال بكل منها مستقلا فلأنها لم يؤمر بها إلا جملة، فالمأمور به العبادي هو المركب من مجموع الأجزاء، فقصد الامتثال بالجزء مستقلا قصد إلى الامتثال بغير المأمور به العبادي، لأن الأمر المقدمي المتعلق بالجزء تبعا أمر توصلي لا يعتبر في حصوله قصد التقرب، ونية الوضوء معتبر فيها قصد القربة، فعدم الإجزاء إنما هو لذلك.
مضافا إلى أن قصد أمره المقدمي راجع إلى قصده بعنوان الجزئية والتبعية، وهو ينافي قصد كل جزء بحياله ومستقلا، وخلوه بهذا النحو عن كل أمر بديهي فمن أين يأتي له قصد التقرب؟!
وتعليل عدم الكفاية بكون الوضوء عبادة واحدة راجع إلى ذلك، وإلا فنفس الوحدة غير مناف للتفريق كما عن ظاهر ثاني الشهيدين والمحققين الاقتصار في المنع عليها.
نعم في جامع المقاصد علل المنع أيضا بأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة وبأن رفع الحدث لا يتبعض.
وفيهما ما لا يخفى، إذ مع الاغماض عما تقدم من أن قصد رفع الحدث غير لازم في نية الوضوء أن الحدث قائم بالشخص وغسل تلك الأعضاء بداعي الأمر رافع له، وعدم تبعض الحدث في الرفع باعتبار المحل لا باعتبار الرافع مع أنه