قال: " الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي بعدي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس " (1). وورد: " أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ بمد واغتسل بصاع " (2).
والاستشكال بعدم بلوغ ماء الوضوء بهذا المقدار كما عن الذكرى مدفوع، ببلوغ ماء الوضوء الاسباغي الجامع للغسلات المستحبة بهذا المقدار قطعا، فإنه ثلاث أو أربع عشرة غرفة وكل غرفة يأتي أحد عشر مثقالا، هذا فيما لو اقتصر في الغسلات الثلاث على غرفة واحدة، وإلا فلو عمل فيه على ما تعوده تمام الناس المتعارفين من ايجادهم كل غسلة منها باثنتين وثلاث، فلا يزيد المقدار المذكور عن مائه قطعا، فلا يحتاج إلى إصلاحه بضم الاستنجاء اليه كما عن بعضهم بمعونة صحيحة الحذاء (3) من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) عند إتيان محمد بن الحنيفة له بالماء، لأن الاستنجاء البولي وحده كما هو ظاهر الرواية لا يصلحه، وكلاهما لا يسعه هذا المقدار من الماء غالبا، كما أن ضعف السند أيضا ليس له بعذر لمشيه على قاعدة التسامح في غير مورد، والسلوك معه سلوك الاستحباب.
فيكفي حينئذ في استحباب فتح العين عنده ما عنه (صلى الله عليه وآله): " افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم " (4). ولا ينافي حسن الفعل ولو تسامحا ما عن خلاف الشيخ من دعوى الإجماع على عدم استحباب ايصال الماء إلى داخل العين، لعدم التلازم بينه وبين الفتح كما لا ضير فيما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام): " إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان نائما استيقظ وإن كان بردا لم يجد البرد "، لإمكان منع معارضته بما عن التهذيب: " لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم " (5) المسلم عندهم كراهته ظاهر لإمكان الجمع بينهما