قوله (قدس سره): (يجب غسل موضع البول) بالإجماع، بل بضرورة المذهب كما في الجواهر (بالماء (1) ولا يجزى غيره في الطهارة) إجماعا، للأخبار العامة والخاصة المدعى تواترها، الواردة كما في الجواهر في عدم كفاية غيره، ففي صحيح زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وأما البول فلا بد من غسله بالماء " (2) وفي رواية بريد بن معاوية: " ولا يجزي من البول إلا الماء " (3).
قوله (قدس سره): (وتجزي المرة إذا لم يتجاوز المحل عادة). اشتراط عدم المجاوزة إنما وقع منه (قدس سره) للاكتفاء بالمرة الواحدة لما يراه من المرتين في غسل البول في غير الاستنجاء، أو لأنه حاول بيان طهارة غسالته مطلقا (4) وإلا فلا معنى لاشتراطه هنا طهارته بعدم التعدية مع قوله بطهارة الغسالة.
ثم ليعلم أن مراده من التعدي عن المحل المعتاد ما يوجب خروجه عن اسم الاستنجاء، وليس كذلك على القول بشرطيته في طهارة ماء الاستنجاء لإمكان أن يقال باشتراطه بعدم التعدي عما كان متعارف هذا الشخص بطبيعته المتعارفة، وإن صدق على المتعدي أيضا أنه استنجاء، لأن المجمع على خروجه من نجاسة الغسالة هو ماء الاستنجاء الذي كان على المتعارف والفرد الغير المتعارف منه لا إجماع على طهارته فيعمل فيه بمقتضى أدلة الغسالة، اللهم إلا أن يتمسك في طهارته بإطلاق ما تقدم من الأخبار كما هو غير خال عن القوة، فلا بد من حمل التعدي - حينئذ - على ما يوجب عدم صدق الاستنجاء عليه، لأن الأخبار قائمة بطهارة ماء الاستنجاء بجميع مصاديقه.
قوله (قدس سره): (لكن الأحوط عدم نقصان مائها عن مثلي ما على الحشفة، بل الأحوط الغسل مرتين، بل الأولى الثلاث) أما عدم نقصان الماء عن مثلي