للاسباغ وتدارك غسل ما لعله بقي غير مغسول في الاولى، فناسب أن يبتدأ في الغسلة الثانية بعكس ما ابتدأ به في الاولى ليتم انغسال الأعضاء بتمام أبعاضها في نفس الأمر، هذا مع إمكان تتميم المطلب بعد الاجماع المنقول بقاعدة التسامح.
بقي من السنن جملة اخرى مر ذكر بعضها في طي الفروض، وأهمل المصنف ذكر بعضها كالسواك، وكون مائه مقدار مد، وفتح العين عند غسل الوجه، وغير ذلك مما يوجد في كلمات بعضهم، وإلا يصير السواك مستحبا مستقلا مطلوبا في حد نفسه فلا يناسب عده من مستحبات الوضوء لإمكان أن يكون له في الوضوء خصوصية كما في الصوم والصلاة، وفي بعض الأحوال، مضافا إلى ثبوت الخصوصية بالإجماع، وطائفة مستفيضة من الأخبار مثل قوله (عليه السلام): " السواك شطر من الوضوء " (1).
ويدل على كمال الاهتمام به في الوضوء قوله (عليه السلام): " التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك " (2). فإنه لبيان أنه لو شق عليك تحصيل عود السواك عنده فيمكنك العمل بوظيفة الاستحباب بهذا النحو، وأصرح منه في الدلالة على الاهتمام به عنده رواية معلى بن خنيس من أن " ناسيه قبل الوضوء يستاك ثم يتمضمض " الدالة على أن محله قبل الوضوء أيضا، مع أن ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " من أن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك " (3) أيضا دال على الأمرين، إذ الدعاء كالقرآن محتاج إلى تطهير طريقه قبل فعله.
كما لا يضر في مطلوبيته فيه ترك غيره مما هو مسلم عندهم كونه من آدابه وسننه واستفاضت به الأخبار منهم (عليهم السلام) أيضا، ككون مائه مدا وهو رطل ونصف بالمدني ورطلان وربع بالعراقي، وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصفا، ومائة واثنان وخمسون مثقالا وربعا وشيئا بالصيرفي من قبيل الوارد فيه منه (صلى الله عليه وآله) أنه