قوله (قدس سره) في (المبحث الرابع) من مباحث الفصل الأول، وهو آخرها:
(الماء المضاف كماء الورد ونحوه ينجس القليل والكثير منه بالملاقاة لا العالي المتصل بالوارد على النجس حال التدافع) بشرط أن يكون تسنيما أو تسريحا يشبه التسنيم، كما علق عليه الأستاذ - طاب ثراه - لما عرفته في القليل من عدم الفرق في انفعال غير المعتصم بين ورود النجس عليه أو وروده على النجس، ولا بين عاليه وسافله مع صدق الوحدة الحاصلة بالاتصال، خرج منه ما قام الإجماع عليه من عدم انفعال هذا الجزء وهو ماله علو معتبر، وهو في حال التدافع فيعمل في غيره بمقتضى القاعدة لفقد الدليل المخرج.
والمضاف من أقسام المياه هو ما لا يستحق إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد، ويصح سلب غير مقيده عنه بعكس الماء المطلق.
والمشتبه الغير الممكن تمييزه كما هو شأن الأفراد الخفية للمفاهيم المرجوع فيها إلى تشخيص العرف محكوم بحكم المضاف، لأن الأصل في ملاقي النجس كما عن الغنية الاستدلال على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى: " والرجز فاهجر " (1) فإن المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية كما أسسه الأستاذ.
ويظهر ذلك من التتبع في الأخبار أيضا مثل قوله (عليه السلام) - في الرد على من قال:
لا أدع طعامي من أجل فارة ماتت فيه -: " إنما استخففت بدينك حيث إن الله حرم الميتة من كل شيء " (2) فإن من الواضح أن أكل الطعام المذكور ليس استخفافا بحرمة الميتة ليأتي منه الاستخفاف بالدين إلا من أجل ما هو مركوز في الأذهان