أو الحمل على التنزه لو لم تقبل شيئا من الحملين.
أو الطرح لو فرض وجود ما لا يقبل شيئا من المحامل الثلاثة، لأ ني ما فهمت بمقتضى وسعي من سيري في الأخبار المنقولة في المقام ما يسع للفقيه التعويل عليه في استفادة المنع من هذا الماء المستعمل تعبدا، فالجواز هو الأقوى.
قوله (قدس سره): (والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره) احترز به عن المستعمل لغرض آخر غير تطهيره كصفاء الجسم، أو عذوبة الطعم، أو طيب الشم، وأمثال ذلك مما ينافيها وجود النجاسة لتلازمها غالبا للصفة المخالفة للمذكورات المنافية للانتفاع بما حلت فيه من جهة منافرة الطبع أو غيرها.
وبالجملة المراد إخراج صورة اريد به إزالة عين النجاسة لاطهارة المحل، فاستعمل الماء فيه غير ملاحظ فيه ما يعتبر في التطهير به كايراد الماء على المتنجس مثلا وكاستعمال الماء في الولوغ مع ترك التعفير أو اريد به التطهير، ولكنه لم يفده لخروجه عن قابلية المطهرية بالتغيير مثلا (من حيث استعماله) وذلك (1) قيد للحكم وهو عدم رفعه الحدث أي غير رافع له من حيث كونه مستعملا في رفع الخبث، وإن قلنا بطهارته لما يأتي من الأدلة.
ويحتمل بعيدا أن يكون قيدا للموضوع فيكون قد احترز به عن المستعمل فيه المفيد تطهيره، لا من حيث استعماله فيه، بل من حيث استعماله لأمر آخر غير تطهير الخبث، كما لو استعمل الماء لرفع حدثه وازيل به الخبث الكائن في موضع الغسل الحدثي وقلنا بكفايته كما يراه جماعة، وهو صريح المنقول عن الخلاف فيمن ترك إزالة النجاسة عن بدنه واغتسل حيث حكم بحصول الطهر منها لو زالت بالغسل، ووجوب إزالتها بعده لو لم تزل به مصححا للغسل في الصورتين، بحسبان أن هذا الماء لا يصدق عليه المستعمل في الخبث، لكونه محسوبا من المستعمل في الحدث.
وفيه تأمل، لعدم تمانعه عن صدق غيره، بل الفرض مجمع لهما معا كما يشهد