وأما الرابع والعشرون: فاستدل عليه الأصحاب بخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) بقوله: " فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضية ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ " (1)، والخبر على ما في الوسائل غير واف بالمطلوب وهو استحباب الوضوء للزوجين معا لمحض الزفاف، لأنه نقله في رجل مسن تزوج بكرا صغيرة فأظهر لأبي جعفر (عليه السلام) خوفه كراهتها إياه إذا رأته مختضبا شيبا كبير السن فأمره (عليه السلام) بأن يأمرها بالوضوء ويتوضأ هو ويصلي ركعتين ويمجد الله ويصلي على محمد وآله ويدعو الله ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه ويسأل الله أن يرزقه الفها وودها ورضاها، وأين هو من استحباب الوضوء له للزفاف نفسه؟!
اللهم إلا أن يتمسك له بدلالة الخبر على وضوئها من غير صلاة، فإذا ثبت استحبابه فيها ثبت فيه، لعدم القول بالفصل ثم يؤيد بثبوته للمجامع حتى في صورة عدم رفعه لحدثه كالمحدث بالأكبر لقضية الأولوية، مضافا إلى أنه أمر عظيم يناسبه الوضوء كالحاجة وما ضاهاها.
وبالجملة يمكن استفادة مطلوبيته لهما مطلوبيته لسائر المهام والحوائج والامور العظيمة المطلوبة لأجلها الوضوء، إلا أنه ليس بحيث يمكن الاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي، ولعله لذا خصه السيد في الدرة بزوجة زفت إلى من قد خطب.
وأما الخامس والعشرون: " توضأ إذا أدخلت " فلم يظفر في كشف اللثام بنص له بخصوصه، والمناسبات المذكورة في متلوه تقتضي ثبوته فيه سيما وأن الجلوس فيه جلوس في محل النبي (صلى الله عليه وآله) والوصي، وابراز قائم مقامية عنهم (عليهم السلام) فليتلبس بما يناسب تلك المنزلة.
وأما السادس والعشرون: ففي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " (2). وتوهم وجوبه