أما المقاصد الثلاثة، ففي بيان الطهارات الثلاث.
وأما الخاتمة ففيما يتعلق بختم المسائل من بيان النجاسات والمطهرات وأحكامهما، وأحكام الأواني.
قوله (رحمه الله): (الماء المطلق: هو الذي تفضل الله به على الناس بجعله بجميع أقسامه طاهرا مطهرا... الخ) اكتفى بذكر الأحكام واللوازم عن التعريف، لكفاية هذا المقدار فيما الفقيه بصدده، ولأنه من أوضح المفاهيم العرفية على ما اعترف به هو والشيخ الأستاذ - طاب ثراه - بل عنه في جواهره أنه لا لفظ أوضح منه حتى يعرف به. وتعبير جماعة في مقام التعريف: الماء ما سمي ماء مطلقا، كما في الدرة إشارة إلى هذا أيضا، أي وضوح هذا المفهوم عند العرف، هذا.
مع أنه لم يعلم منهم أنهم في صدد تعريفه، بل الظاهر أنهم في مقام تمييز ما هو الموضوع المحمول عليه الأحكام المخصوصة المذكورة في الفقه، كما يومئ إليه التقييد المشار إليه هنا، بأن ما لا يستحق إطلاق اسم الماء عليه على الإطلاق ليس بمطهر مطلقا وإن قيل بالمطهرية في بعض أفراده، كما سيأتي، مع الحكم بنجاسة كثيره كقليله بملاقاة النجس.
وبالجملة: مطهرية الماء المطلق لكل متنجس قابل للتطهير هو المستفاد من الكتاب والسنة، وإفادة لفظة " الطهور " المطهرية هو الذي ادعي اتفاق أهل اللغة عليه، وإن كان هو خلاف المفهوم من هذا الوزن مع صوغه من اللازم.
ولعله لذا بعضهم ادعى النقل إلى هذا المعنى، وهو غير محتاج إليه، لكفاية إرادة المبالغة منها في إفادته، إذ معناه اللازمي غير قابل للازدياد إلا بإرادة سراية الطهارة من الماء إلى غيره.
ويؤيده وروده في قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (1) مورد الامتنان المتمم كما له بإرادة المطهرية منه، لأنه محل الحاجة كثيرا، بل قيل: