للتغوط. ومثل البدأة بالمقعدة في الاستنجاء، لموثقة عمار (1) ومثل تأخير التكشف إلى أن يدنو من الأرض للتأسي كما قيل (2) والتسمية عنده.
قوله (قدس سره): (ويكره الجلوس في الشوارع) أي الجواد من الطرق النافذة، والمراد هنا مطلق النافذ من الطريق وأما الطرق المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يباح الجلوس فيها بلا رخصة منهم، لما عن الخصال بسند معتبر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله في جملة حديث قال: " ولا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها " ولصحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام): أين يتوضأ الغرباء ببلدكم؟ قال (عليه السلام): يتقي شطوط الأنهار والطريق النافذ وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له: وأين مواضع اللعن؟
قال (عليه السلام): أبواب الدور " (3) والنهي في الأول محمول على الكراهة، لعدم القول بالحرمة.
قوله (قدس سره): (والمشارع) أي موارد المياه بلا خلاف فيه وفي سابقه كما في الجواهر، لصحيحة عاصم ومرفوعة الكافي: " عن مولانا أبي الحسن (عليه السلام) حين سأله أبو حنيفة - وهو غلام صغير - عن أنه أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال (عليه السلام):
اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، وارفع ثوبك وضع حيث شئت " (4) وغيرهما من الأخبار (5).
قوله (قدس سره): (ومساقط الثمار) أي المحل المتعارف وقوعها عليه عند سقوطها من شجرتها، للصحيحة والمرفوعة المذكورتين، ولمحكي العلل عن الباقر (عليه السلام):