الأقوى التفصيل بما في صريح صحيح الحلبي: " كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الاناء؟ قال: واحدة من حدث النوم، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة " (1). وفي رواية محمد بن سنان: " اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (2). ولا يكافؤهما صحيح حريز:
" يغسل يده من النوم مرة، ومن البول والغائط مرتين " (3)، لأرجحيتها بالشهرة وبمرسل الفقيه (4) المصرح بهذا التفصيل، وظاهرهما نفي مطلوبية الزيادة، فما في اللمعة من قوله بالمرتين في الثلاثة، وقواه الأستاذ - طاب ثراه - في البول، لتقدم الصحيحة على رواية ابن سنان وبأنه لدفع نجاسة البول الوهمية كما أفصح عنه التعليل في النوم بأنه لا يدري أين باتت يده، ومن أجله ألحق هو النوم بالبول أيضا استظهارا منه أنه فيه أيضا لدفع نجاسة البول الوهمية مؤيدا ذلك بأن المقام مقام التسامح لا وجه له أبدا، لما ستعرف أنه مستحب عبادي لا أنه غسل قذاري، ولإشعار التعليل بإرادة البول من النوم في صحيحة الحلبي على نحو الكناية كما يوضحه مرسل الصدوق، ولذا نعمم ثبوته في تمام الأحداث الصغار كما سيأتي، فلا يخص مثبته في خصوص الرواية ليرجح عليها صحيحة حريز، لقوة السند هذا، مع أن في ظهور الصحيحة في خصوص البول ضعفا لقوة احتمال كون مرتين لاجتماعهما معا كما هو الغالب.
ويوضح هذا الحمل ويقرره من اتحاد البول والنوم في هذا الحكم إطلاق رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء أيغمسها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا،