الانتقال اليه عند ذكر الرياء ".
ويؤيده كون تلك الأخبار بمرأى منهم وبمسمع، فعدم تعرضهم له دليل عدم اعتنائهم إليها سندا ودلالة، ولكن مع ذلك اختار الفساد السيد ابن بحر العلوم في البرهان القاطع، وهو كما ترى.
قوله (قدس سره): (أما غير الرياء من الضمائم فإن كانت راجحة فلا منافاة للإخلاص فيها، بل هي مؤكدة له) ظاهر العبارة إطلاق الحكم بالصحة وهو الذي صرح به سيد المدارك بقوله (قدس سره): " فالمتجه الصحة مطلقا "، وعن شرح الدروس الاتفاق عليه، ولكنه مشكل، كما قوى عدمها في جواهره فيما إذا كان الضميمة هو المقصود بالذات وكانت العبادة تبعية بحيث لولاها لم يفعلها، لعدم كونه مطيعا للأمر العبادي حينئذ ولا ممتثلا له. ولعله لذا تنظر فيه الأستاذ - طاب ثراه -.
والذي يقوى في النظر عدم حصول امتثال الأمر العبادي في صورة تبعية الإخلاص لها، بل يشكل حصوله في صورة كون كل منهما جزءا للداعي بحيث لا يصدر عنه الفعل لو فرض الانفراد، بل مع استقلال كل في البعث أيضا كذلك، وإن كان عمله حينئذ لا يخلو عن ثواب لو كان العبادة من المستحبات، وأما التأكد المستدل به فهو إنما يكون في صورة كون الضميمة مرغبا اليه شرعا، أو مشوقا للغير بحيث يكون ايجاده مطلوبا لله تعالى في تلك الحال، لا مجرد الرجحان ولو وصول خير إلى الفاعل، فإنه بحكم المباح كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يكون مراد الماتن أيضا هو الرجحان الشرعي فهو حينئذ له وجه، لاجتماع جهات القربة في هذا الفعل الخاص مع فرض جواز التداخل كما في الأغسال فيرى أنه لا بأس به، سواء تبع أحدهما الآخر أم تساوى الداعي فيهما على وجه التشريك أو على وجه استقلال داعي كل منهما في البعث لو انفرد، هذا.
ولكن الأقوى جوازه حينئذ مع فرض جواز التداخل لعدم المنافاة، لكن بلا تأكد للاخلاص، إذ على هذا الفرض موجودات بوجود واحد، فالايجاد الذي