المطلقة الراجعة إلى الطهارة بالأخرة كما عن المحقق الثاني أنه استظهرها من النص وكلمات الأصحاب، لأن العفو عنه في جميع الأحكام ملازم لعدم نجاسته، بناء على أن النجاسة حكم شرعي أو صفة منتزعة منه، بل وبناء على أنها من الامور الواقعية، وليس بظاهر في المقام في خصوص العفو عن هذا النجس كدم القروح والدم الأقل من الدرهم ونحوهما، وأنه لا يسري نجاسته إلى الغير.
وكيف كان، فالأقوى طهارته ورافعيته للخبث دون الحدث، لما تقدم، لكن بالشروط الآتية.
قوله (قدس سره) في (المبحث الثالث) من مباحث الفصل الأول:
(الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا) اما عدم رفعه الحدث حينئذ فلا إشكال فيه، للإجماع كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - وشيخ الجواهر، وحكاه فيه عن الخلاف والمعتبر والغنية والتذكرة ونهاية الإحكام، وحكى عدم الخلاف فيه عن السرائر، ولموثقتي سماعة وعمار عن الصادق (عليه السلام): " في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال (عليه السلام): يهريقهما ويتيمم " (1) وعن المعتبر والمنتهى حكاية عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما فلا يبقى بعد ذلك مجال للتأمل في ممنوعية رفع الحدث بهما.
نعم ينبغي التأمل في أن هذا المنع هل على وفق القاعدة أو لخصوص النص؟
وسيبين. وأما إزالتهما للخبث فالمشهور أيضا ممنوعيتها، ونسب إلى جماعة اختيار جوازها بهما منهم الطباطبائي في المنظومة لقوله:
ولو تواردا على رفع الحدث * لم يرتفع وليس هكذا الخبث