قوله (قدس سره):
(المبحث الخامس) (فيما يجب الوضوء خاصة منه) أي وحده بلا غسل منه (وما يستحب) تعبيره عن أسباب الوضوء بنفس الحكم التكليفي كأنه للإشارة إلى نفي الحكم الوضعي مطلقا، أو في خصوص ما كان من قبيل السببية والشرطية وأمثالهما من الامور الانتزاعية، ومعنى نفي ما عدا الحكم التكليفي نفي الأحكام الوضعية المجعولة من قبل الشارع بجعل مستقل لا نفيه مطلقا ولو تبعا أو كان أمرا معنويا ثابتا في الخارج، ففي نجاسة الأعيان النجسة النافي أيضا ينفي الحكم الوضعي، ولكنه يثبت معنى واقعيا من القذارة النفس الآمرية، ولكنه لا ربط له بجعل الشرع، وبالجملة فلتحقيق ثبوته وعدمه محل آخر لا يناسب التعرض له في هذا المختصر.
قوله (قدس سره): (يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء) سببية خروج البول في الجملة للوضوء مما لا شبهة فيها بإجماع النص والفتوى، وأما البلل المشتبه فكذلك وقد تقدم.
قوله (قدس سره): (وخروج مسمى الغائط) وهو مثل البول أيضا والتفصيل فيهما ما يذكره (قدس سره).
قوله (قدس سره): (ولو بمصاحبة دود أو حصى من الموضع المعتاد أصلا وإن لم يكن في الموضع المعتاد لغالب الناس، بل وإن لم يعتد الخروج منه على إشكال أقواه ذلك، أو صار معتادا عارضا ولو جرحا، انسد الطبيعي أو لا) المواضع التي يتصور الإشكال فيها سبعة حاصلة من ضرب حالتي الخروج على حسب المعتاد وغير المعتاد في المواضع الأربعة من الموضع المعتاد أصلا نوعا وشخصا، والمعتاد أصلا شخصا لا نوعا، والمعتاد عرضا، وغير المعتاد رأسا باستثناء صورة واحدة من الثمانية التي تقدمت وهو الخروج المعتاد من الموضع المعتاد أصلا نوعا وشخصا، والباقية قابلة للإشكال.