قوله (قدس سره): (ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده) تحصيلا للترتيب، وكذا بعضه (مع عدم تخلل مفسد من فوات موالاة ونحوها، وإلا استأنف) أي وإلا يكن كذلك بأن تخلل مفسد استأنف وضوءه، ولا يكفيه الإتيان بالعضو المتروك وبما بعده لبطلان الوضوء بفوات موالاته المعتبرة في صحته كما تقدم.
والإتيان بما بعد المتروك في صورة الصحة هو الذي نفى عنه الإشكال والخلاف شيخنا الأستاذ - طاب ثراه - إلا عن الإسكافي حيث نقل عنه الاقتصار على إتيان نفس المتروك إذا كان بعض العضو وكان دون سعة الدرهم مستندا في ذلك إلى حديث أبي امامة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، وابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام)، ثم ذكر - طاب ثراه - أنه لم يذكر أصحابنا في ما حضرني من كتبهم في الأخبار والفتاوى شيئا منها أي من الأخبار الثلاثة.
ثم قال - طاب ثراه -: نعم ذكر الصدوق أنه " سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده ". قال - طاب ثراه -: ولا دلالة فيها على تحديد الإسكافي يعني دون سعة الدرهم.
أقول: ويحتمل أن يكون المراد من قوله: " إذا توضأ " حال الاشتغال بالوضوء لا حال فراغه عنه، لإطلاق مثل الشرطية على مثل هذا المعنى في عرف العامة، فنحمله على مجرد فراغه من غسل الوجه ونحمل الاجتزاء ببلته أنه لا يجب عليه غسل تمام وجهه بسببه لا أنه لا يجب تحصيل الترتيب بينه وبين باقي أجزاء العضو تبرعا، لأنه مخالف للإجماع المحصل كما ادعاه الماتن (قدس سره) في جواهره ويقرره ما حكيناه عن الأستاذ - طاب ثراه - من دعوى اللاخلاف.
قوله (قدس سره): (ولو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بماشك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء) من ايجاد غسله ومسحه على الوجه المعتبر (ولا فرق بين الشروط