وقد اتضح بذلك صحة قول الأستاذ الذي علقه هنا بقوله: " وقد تقدم أن الأقوى إعادة الوضوء " بعد زوال العذر سواء كان في أثناء الوضوء أو بعد فراغه منه، لكن في خصوص تلك الأعذار دون التقية، لاعتبار عدم المندوحة فيها دونها.
قوله (قدس سره):
(المبحث الثالث: في الشرائط) (وهي امور) تأخيره (قدس سره) بيان الشرائط عن الأحكام اللاحقة لنفس الوضوء مع أن ترتب الحكم على الموضوع وتوقف تمامية الموضوع على بيان الأجزاء والشرائط معا يقتضي تقدمها عليها إنما هو لأجل أن معرفة الشرط مؤخرة عن معرفة المشروط، والأحكام المتقدمة ذكرت تبعا لبيان مهية الوضوء لا أصالة، ومن المعلوم تقدم بيان المهية على بيان شرطها، ولذا كان المبحثان المتقدمان في بيان أجزاء الوضوء في المختار والمضطر لا لبيان الأحكام.
قوله (قدس سره): (منها طهارة الماء... إلخ) لا يخفى عدم ملائمته لتعداد شرائط الوضوء، فإن الأربعة الاول من شرائط الماء، اللهم إلا أن يتمحل ويتسامح بعد شرط الشرط من شرائط المشروط الأول بأن يجعل من شرط الوضوء وقوعه بماء مخصوص فأدرج خصوصيات الماء في عداد شرائط الوضوء لإرجاعه إليها بالمآل، فافهم.
ثم الدليل على اعتبار طهارة ماء الوضوء الإجماع، بل الضرورة كما ادعاه في المستند والأخبار المستفيضة المستدل بها على انفعال الماء القليل بالملاقاة المذكور فيها أنه لا يجوز التوضي به، ومنها المروي عن تفسير النعماني عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): " ان الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر " (1).
وأما اعتبار إطلاقه فللاجماع أيضا كما يشهد على حصوله حكايته عن المبسوط، والانتصار، والتهذيب، والسرائر، ونهاية الإحكام، والغنية، والتحرير،