لا يقال: انها بناء على ما ذكرت تدل على كفاية النقاء في البول أيضا، لأنه أيضا استنجاء.
لأنه مدفوع بأن المعهود من لفظ الاستنجاء هو الغائط، مع أن قوله: " تنقى ما ثمة " أيضا قرينة على أنه هو المراد بالسؤال في المقام.
فإذا الأقوى كفاية النقاء في الاستنجاء بالماء ما لم يتعد تعديا فاحشا، للرواية وللإجماع الظاهر تحققه في المقام كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - صريحا على نفي التعدد في الاستنجاء من الغائط، وحكاه عن المنتهى على أنه لا يبعد أن نقوي كفاية المرة في غير الاستنجاء أيضا.
قوله (قدس سره): (بل هو) يعني النقاء (في المسح قوي) وجه كفايته اطلاق قوله (عليه السلام): " حتى ينقى ما ثمة " وإطلاق قوله (عليه السلام): " ويذهب الغائط " وتنزيل روايات التثليث على الغالب المتعارف من عدم حصول النقاء والإذهاب إلا بالثلاثة، فلا تعارض الدالة على التثليث الإطلاقين المعتضدين بإطلاقات المسح والاستنجاء، مضافا إلى استبعاد وجوب الامرار تعبدا.
قوله (قدس سره): (لكن الأحوط والأقوى التثليث في المسح مع فرض حصوله بالأقل) لضعف التمسك بالإطلاقين، لما بيناه من إهمالهما من تلك الجهة أولا، ولمنع ورود أخبار التثليث مورد الغالب ثانيا، لمنافاة الخروج مخرج الغالب كيفية التعبير عن اعتبارها في المسح بقوله: " جرت السنة " كما في صحيح زرارة (1) وفي صحيحه الآخر: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله " سيما بعد ملاحظة تعقب قوله: " ويجزيك... الخ " لقوله (عليه السلام):
" لا صلاة إلا بطهور " (2) فإنه يوجب كمال ظهوره في عدم إجزاء أقل من ثلاثة في الطهورية.
ومثله خبره المتقدم: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح