وهذا مما لا خفاء فيه. ولكن الشأن في أنه هل يكفي مجرد ذكر اسم الله في تحقق الوظيفة كما عن المعتبر أخذا بإطلاق قوله (عليه السلام): " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل " (1) أو لابد من التسمية بالطريق المتعارف، لظهور لفظ التسمية في الأخبار في قول: " بسم الله " كما أن الظاهر كفايته وإن لم يتبعه بشيء من الأوصاف للصدق. وأما استحباب الدعاء عندهابالمأثور فيأتي إن شاء الله. وفي شرح إرشاد الأستاذ - طاب ثراه - استحباب قراءة الحمد والقدر أيضا، حاكيا إياه عن المفيد بتوسط الذكرى.
الخامس: قوله (قدس سره): (وغسل اليدين من الزندين على الأظهر قبل ادخالهما الاناء الذي يغترف منه من حدث مسمى النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين) استحباب هذا الغسل في الجملة مورد اتفاق النص والفتوى فلا تأمل فيه من تلك الجهة أبدا، وإنما المحتاج إلى التنقيح أنه مرتين مطلقا كما في اللمعة، أو مرة واحدة مطلقا كما عن النفلية، أو التفصيل كما هنا، ونسب إلى المشهور أيضا وأنه مخصوص بالأحداث بالثلاثة المذكورة كما هو المستفاد من ذكرها بالخصوص في الأخبار وكلمات الأخيار، وهو صريح الروضة أو يعم الأحداث كلها كما هو ظاهر من جعله من الأجزاء المستحبة للوضوء، فإن من لوازم الجزئية عدم الاختصاص، وأنه هل هو جزء من الوضوء، أو أنه مطلوب عنده بالخصوص ولو لدفع النجاسة الوهمية، أو يعم مطلق الاغتراف من الاناء ولو لا للوضوء؟ وعلى الاختصاص بالوضوء هل هو ثابت في مطلق الوضوء ولو من الكر والجاري، أو يخص القليل؟ وعلى الاختصاص هل يعم مالا اغتراف فيه، بل يصب منه على اليد، أو يخص بالمغترف منه؟ وعلى الاختصاص هل يعم اليدين معا، أو يخص بالمغترف بها فلا يثبت في اليسرى، إلا أن يقال بالاغتراف بها لغسل اليمنى كما احتمله شيخنا الأستاذ طاب ثراه؟