اليد النجسة، لأنها نجاسة خارجة عن الحدث المستنجى منه حينئذ كما لا يخفى، ومنه تعرف أن ما في طهارة الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - من عدم مضرة عود اليد بعد الرفع إعراضا على إطلاقه في غير محله.
قوله (قدس سره):
(المبحث الخامس) (قد عرفت استحباب الاستبراء من البول) كما تقدم تقويته وتضعيف القول بالوجوب المنسوب إلى الغنية والوسيلة، بل إلى ظاهر الاستبصار، لعدم الدليل عليه، ولظاهر الصحيحة: " إذا انقطعت درة البول فصب الماء " (1) فإنه لو كان لم يكن يهمله ويسكت عنه، هذا مع احتمال كلامهم لزومه في الحكم بطهارة البلل الخارج المشتبه.
قوله (قدس سره): (وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا) والنتر كما عن النهاية جذب فيه جفوة وقوة. والأصل في الكيفية المذكورة وجعلها تسعا حمل المطلق من الروايات على المقيد والمجمل على المبين، وإلا فليس منها ما نص فيه بالتسع، ولاختلافها بظاهرها اختلفت كلماتهم حتى أنهاها في المستند إلى ستة أقوال، ولكن المنسوب إلى المشهور هو التسع وإن نسب الست الباقي من التسع المحذوف منه الثلاثة الأخيرة أيضا إلى الشهرة، إلا أنه حكى ارجاع القولين إلى واحد.
وكيف كان ففي صحيحة البختري في الرجل يبول قال (عليه السلام): " ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " (2) وعود الضمير المفعول إلى البول غير بعيد، فيكون حينئذ إشارة إلى نتر المواضع الثلاثة أي ينتر البول من تلك المواضع الثلاثة ثلاثا لكي تستبرئ من البول. وفي حسنة ابن مسلم، بل صحيحته كما عبر بها