بطهارته بتخيل أنه لا منجس له - حينئذ - لصيرورة المضاف طاهر، لأنه يكفي في انفعالهما معا بقاء محله على النجاسة كما عن كاشف اللثام تبعا لجامع المقاصد التنبيه عليه. ومنه يتبين أن في صورة الشك وتساقط الأصلين أي الاستصحاب فيهما لا ينفع الرجوع إلى أصالة الطهارة.
الثاني: لو كان عند المكلف برفع الحدث - مثلا - من الماء ما لا يكفيه لطهارته وعنده مضاف لو خلط منه بالماء ما لا يسلبه الإطلاق ويقضي به وطره لا يبعد القول بوجوب الخلط، لأن جواز التيمم مشروط بعدم التمكن من الماء لا بعدم الماء، ومثل هذا الشخص لا يصدق عليه أنه غير متمكن.
قوله (قدس سره): (ولا نجاسة في شيء من الأسئار إلا الكافر وأخويه الكلب والخنزير) المقصود من الاستثناء هو نجس العين كلية وذكر الثلاثة لعدم تحقق مصداق خارجي لها في الحيوان غيرها، والكافر يشمل من حكم بكفرهم من الفرق المنتحلة للاسلام. والتلازم بين جسم الحيوان وسؤره هو المشهور في الطهارة والنجاسة وهو مقتضي الأدلة أيضا، إلا أنه عن ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرز منه من حيوان الحضر غير الطير والمأكول اللحم، وربما ينسب هذا أو ما يقرب منه إلى التهذيب والاستبصار والمبسوط من استفادة النجاسة من حكمه بالمنع فيه.
ويرد هذا القول عدم الدليل عليه، وأن مقتضى الأصل والتلازم المذكور المحكي عليه الإجماع هو الطهارة، بل يمكن دعوى الإجماع المحصل على الطهارة سيما مع عدم تعقل كون الملاقي طاهرا وملاقاته موجبا لنجاسة الملاقي، هذا مضافا إلى حكاية الإجماع على خصوص الطهارة التي هي محل الكلام من جماعة كالغنية والخلاف وظاهر الناصريات وأطعمة السرائر من قوله في تقسيم الحيوان المحرم إلى الطاهر والنجس، وحصر الثاني في الكلب والخنزير، وتعميم الأول لما عداهما بدلالة إجماع أصحابنا على أنهم أجازوا شرب سؤرها في حال الضرورة والوضوء منه، ولم يجوزوا ذلك في الكلب والخنزير، انتهى.