إلى بعض الناس الظاهر في أنه من العامة "، وعن المحقق أنه لم يذكر في قبال القول بالنجاسة إلا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية، هذا.
ولكني أقول: يمكن استظهاره من جماعة، وفي المسألة أقوال متشتة بالاستظهار من كلماتهم المختلفة ربما انتهت إلى سبعة، بل وزيادة لا فائدة مهمة في تعرضها بعد وضوح الأمر.
فلينبه على امور ينبغي التنبيه عليها منها: أن نجاسة الغسالة غير مخصوصة بالمنفصلة، بل الملاقي لها وهي في المحل أيضا ينفعل، لأن مناط نجاستها أنه ماء قليل انفعل بملاقاة النجس، فلا يتفاوت الحال فيها - حينئذ - بين الانفصال وعدمه. ومنه يعلم أنه ينجس أيضا ما اتصل بمحله مما لا يتعارف إصابة الماء اليه عند غسل هذا المحل، فالتعارف طريق لتشخيص المحل المغسول وتوابعه عن غيره ليحكم بالمتعدي عنه إلى الغير أنه انفصل عن محله.
فما في الجواهر من أن جعل مدار ذلك على العرف لا أثر له في الأدلة الشرعية لا أثر له في الايراد على الأساطين، لعدم خفاء أن تعين المحل المغسول وتوابعه عن غيره منوط بنظر العرف، ولا يرجع فيه إلى الشرع ولا بالاستفادة من الأدلة قطعا كتعين الرجوع إلى المتعارف في معرفة مقدار المنفصل ومقدار المتخلف.
ومنها: عدم ابتناء المنع عن استعماله في تطهير الخبث على نجاسته لتصريح ابن حمزة فيه بالمنع مع استظهار القول بالطهارة منه (قدس سره)، فإنه قال - في المحكي عنه -: " بحد جعل الماء عشرة أقسام وعد النجس قسما منها والمستعمل قسما آخر أن المستعمل: ثلاثة أقسام: المستعمل في الوضوء، والمستعمل في غسل الجنابة والحيض، ونحوهما، والمستعمل في إزالة النجاسة، وقال: إن الأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة الخبث، والآخران لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغا كرا فصاعدا "، انتهى.