عن الكرية واضح، وسببية الملاقاة السابقة للانفعال لخلوها عن المانع - وهو الكرية - مسلمة عند غير العماني وغير السيد وأتباعه ممن اعتبروا في انفعال القليل عدم كونه واردا. وقد عرفت في محله حقية التعميم، وأما الجزء الأخير فالملاقاة علة تامة لانفعاله، والكرية أيضا حاصلة معها لا أنها معلولة لها، فالمقام - حينئذ - بعد تسليم كونهما معلولين للملاقاة من موارد الحكم بحصول الانفعال، لأن معلوليته مسلمة محرزة، والمعلول الآخر - وهو الكرية - مانعة عن ترتب ذاك المعلول المترتب على علته التامة، وهو غير صالح للمانعية في مثل الفرض، إذ المستفاد من الأدلة المفيدة لمانعيته عن اقتضاء الملاقاة للانفعال هو ما كان سابقا في وجوده وتحققه على الملاقاة لا ما يحصل بها، هذا.
مع أنه على فرض تسليم مانعية ما كان مقارنا للملاقاة، بل حاصلة منها هو عدم الحكم بانفعال الجزء الأخير من المتمم الطاهر، وأما المنفعلات السابقة فلا مطهر لها عدا ما ادعي من الإجماع على اتحاد أجزاء الماء الواحد طهارة ونجاسة، وهو مع أنه مخصوص بالمختلط التام لا يقتضي الحكم بالطهارة، بل العكس أولى كما لا يخفى.
قوله (قدس سره) في (المبحث الثاني) من مباحث الفصل الأول من فصلي المقدمة:
(الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث) للإجماع، بل بالضرورة من المذهب في خصوص طهارته كما ادعاه شيخنا الأستاذ ونسب نجاسته بنجاسة مغلظة إلى أبي حنيفة، وبنجاسة مخففة إلى أبي يوسف، وفي الجواهر أن الأولى بهما الأول، وحكى عن المقنعة أن الأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة. انتهى.
وبحكم المستعمل في الوضوء المستعمل في الأغسال المسنونة، كما أنه