الخارجية المستقلة في الوجود بملاحظة الفاعل حيث يركب بعضها مع بعض وهو لا يكون إلا بنية الضم، وإلا فيقع بما كان عليه من الاستقلال ولهذا لا ينبغي ترك هذا الاحتياط، فافهم واغتنم.
قوله (قدس سره): (ولابد من استدامة حكم النية إلى حين الفراغ، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذا الحال لم يصح) حكي عن المشهور تفسير الاستدامة بعدم نية الخلاف، وعن الشهيد (قدس سره) بالبقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، وعن ابن إدريس: " بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها " انتهى.
وأرجع الأستاذ - طاب ثراه - الجميع إلى واحد مستشهدا بعدم عد أحد قول ابن إدريس مخالفا لتفسيري المشهور والشهيد (قدس سره) مع كمال ظهور تفسيره في المخالفة لهما متكلا على هذا الجمع بما حكاه عن المحقق الطوسي (قدس سره) القدوسي من أنه يحدث آنا فآنا إرادة جزئية بحسب الحركات وإن لم يشعر الفاعل بها، موضحا ذلك بما حققه من بداهة عدم إمكان صدور الحركة الاختيارية بدون إرادة، وتلك الإرادة في حال الغفلة مركوزة في الذهن وفي حال الالتفات عزم على مقتضى ما نواه أولا على التفصيل بنحو الإجمال.
فالنية ابتداء هي إرادة الفعل بجميع مشخصاته وقيوده وغايته، وهي إرادة تفصيلية بلحاظ التفصيل في متعلقها، وفي الأثناء تنقسم إلى إرادة تفصيلية بلحاظ نفسها والى إرادة اجمالية باعتبار عدم شعور الفاعل بالفعل أصلا وحصوله من تلك الإرادة المرتكزة في الذهن، لما عرفته من المحقق المشار اليه من حدوث الإرادة عند صدور تلك الحركات الجزئية ومن الأستاذ - طاب ثراه - من عدم إمكان صدور الحركة الاختيارية من غير إرادة.
وحينئذ فمراد المشهور من عدم نية الخلاف هو تجدد العزم على مقتضى النية الاولى حال الذكر والالتفات، لاستحالة صدور حركة منه حينئذ، وهو متردد كما حققه الأستاذ، فهو مع اشتغاله بالعمل إما يفعله بمقتضى العزم الأول أو يفعله بعزم حادث مخالف له، فالأول ما ذكره الشهيد (قدس سره) بقوله العزم على مقتضاها... الخ،