فيه بالنية.
قال الأستاذ - طاب ثراه -: " ولا أظن الشهيد (قدس سره) ولا غيره يلتزم بذلك، وإلا لم يحتج تدارك الترتيب إلى غسل جديد، بل كان يكتفى بنية انغسال العضو بالماء الموجود فيه كالواقف المحيط به ".
وما تمثل به من مسألة العبد المأمور بالغسل وصدق الامتثال على نية الغسل بنفس المكث ممنوع. وعدم احتياجه إلى الإخراج مسلم في التوصليات الساقطة بحصول الغرض، فمثله إنما اكتفي به من باب سقوط المأمور به بحصوله لا من باب الامتثال.
وأما الخبر فهو في مقام الاكتفاء بهذا النحو من الغسل بالمطر عن الغسل الوضوئي، ولذا أجابه (عليه السلام) بقوله: " إن غسله فإن ذلك يجزيه " وإلا فالخبر غير متعرض للترتيب الحكمي الحاصل بالنية وحمله عليه ليس بأولى من حمله على تحصيل الترتيب الحقيقي على نحو ما ذكرناه في الجاري.
قوله (قدس سره): (كل ذلك) أي كل ما حصل فيه الترتيب بمعونة النية وسميناه حكميا أو مع حصوله حقيقة، وقولهم بصحة الوضوء في الفروض المزبورة إنما هو (مع المحافظة على كون المسح بماء الوضوء، وإلا بطل) وهو واضح على ما حققناه من عدم جواز خلط مائه بماء خارجي، وقد عرفت سابقا عن المحقق صحة مثل هذا المسح، لأن في اليد من ماء الوضوء شيء فيصدق أنه مسح به.
وعرفت الجواب عنه أيضا.
قوله (قدس سره): (ومنها) أي من الشرائط (الموالاة بين الأعضاء لا بمعنى المتابعة وعدم الفصل بما يعتد به، وإن كان ذلك أحوط) لمصير جماعة من الأساطين اليه إما شرطا كما عن المبسوط من قوله: " الموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار، فإن خالف لم يجزه " انتهى، أو تعبدا كما هو ظاهره في الخلاف والنهاية على ما حكي فيهما لقوله بعد تفسيره الموالاة الواجبة حال الاختيار بالمتابعة: " فإن جف أعضاء طهارته - يعني بسبب انقطاع