تحريك مثله لا يورث إلا شكا في الوصول الغسلي، وإن كان ربما يحصل العلم بوصول النداوة الغير المجزية، ولعل ما ذكره الأستاذ - طاب ثراه - من حمل النفي في " لا يدخله " على نفي استمرار الدخول لا على نفي الدخول نفسه أيضا راجع إلى هذا المعنى.
وبالجملة يشهد على عدم معارضة الصدر والذيل في متفاهم العرف تمسك الشهيد في الذكرى، لوجوب ايصال الماء بالنزع أو التحريك في الخاتم والسوار والدملج عند عدم العلم بتلك الصحيحة من غير تعرض منه (قدس سره) لبيان المعارضة وعلاجها، ولا التفات منه إليها.
قوله (قدس سره): (وأما المسحتان) اللتان هما من أجزاء الوضوء قطعا فهما للرأس والقدمين (فأولهما مسح الرأس، ويجب مسح شيء من مقدم الرأس ولو منكوسا على الأصح) فيهما عند المصنف.
أما الأول: وهو كفاية المسمى فللشهرة المحققة كما عن المدارك، ويعطيه حكايته القول به في جواهره عن الجمل والعقود والسرائر والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والارشاد اللمعة والروضة، وظاهر جامع المقاصد، وعن التبيان والمجمع وأحكام القرآن للراوندي وروض الجنان، وللإجماع المحكي عن الأربعة الأخيرة من نسبتهم كفاية المسمى إلى مذهب الأصحاب على ما حكاه عن كاشف اللثام كما حكاه الأستاذ عن آيات الأحكام للمقدس الأردبيلي، ولإطلاق الآية (1) وإطلاق جملة من الأخبار (2) وظاهر لفظ " الإجزاء " في قول أبي جعفر (عليه السلام): " إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك " (3) وظاهر مرسل حماد عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال (عليه السلام): " يرفع العمامة بقدر