جملة من الإجماعات، وهذا معنى قوله (قدس سره): (من غير فرق بين شراك النعل العربي وغيره).
قوله (قدس سره): (إلا لتقية فيجوز حينئذ على الخف وغيره، كما تجوز المخالفة في باقي أفعال الوضوء لها أيضا) لإمكان دعوى عدم شمول أخبار المنع للمقام، ولخصوص ما ورد في الرخصة معها كرواية أبي الورد: " فقلت:
هل فيهما - أي الخفين - رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقية أو ثلج تخافه على رجليك " (1)، ومن الجمع بين الثلج والتقية فيها في ترخيص المسح على الخفين يعلم عدم الفرق بينهما وبين سائر أفراد الضرورة في كونها من أسباب الترخيص عند تحققها بشرائطها، فيسع التمسك فيها حينئذ بخبر عبد الأعلى الوارد في المسح على المرارة (2)، والرضوي: " ولا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخافه على رجليك " (3) وما ضاهاهما معتضدا بعموم أدلة نفي الحرج، هذا.
مع أن المسألة لا خلاف فيها ظاهر كما يظهر من المستند من قوله: " بلا خلاف معروف "، ومن الجواهر من قوله: بلا خلاف أجده بين أصحابنا "، بل عن صريح المعتبر وغيره الإجماع عليه، بل هو محصل عند شيخ الجواهر، هذا.
مضافا إلى عمومات التقية الشاملة للمقام ولو بإعانة ما ذكر من الشهرة المحققة والإجماع المستفيض النقل، بل المحصل كما عرفت دعواه من الجواهر.
وحينئذ فلا يضر اشتمال جملة من الأخبار على استثناء المسح على الخف عما يتقي فيه كصحيح زرارة وخبره: " ثلاث لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج " (4) وخبر أبي عمرو: " والتقية في كل شيء إلا في