قوله (قدس سره): (بل لا يبعد جريان الحكم على الأغلف وإن تمكن من إخراج حشفته فيجزيه - حينئذ - غسل غلفته مرة) لما قواه من كفاية المرة في استنجاء البول، وقد عرفت أن الأقوى عدم الكفاية ولزوم المرتين كما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه -، واحتمال عدم جريان الحكم على الأغلف مما قواه في جواهره وحكم بلزوم غسل الغلفة مرتين، لأنه من البدن وقد أصابه البول، والأقوى ما هنا، لأن معيار هذا الحكم ما يعد في العرف والعادة مخرجا للبول من غير فرق بين الأصلي والعارضي بعد الاعتياد، ولا بين ما يوافق الخلقة المتعارفة وما يخالفها، ولا بين بقائه على الخلقة الأصلية أو خروجها عنها، لأن المورد غير مخصص بعد خروجه مخرج الغالب سيما بعد وجود ما يستفاد منه العموم كلفظ الذكر في الصحيحة الماضية الشامل لذي الغلفة وغيرها.
قوله (قدس سره): (ويتخير في غسل مخرج الغائط بين الماء والاستجمار إذا لم يتعد إلى غير المعتاد وإن كان الأول أفضل) لاخلاف في التخيير في الصورة المذكورة نصا وفتوى، لصحيح زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " (1) وصحيحته الاخرى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان، ولا يغسله " (2).
وأما أفضلية الماء فلصحيحة جميل: " كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصنعه، وأنزله الله في كتابه بقوله: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (3)، ولقوله (صلى الله عليه وآله) لعائشة: " مري نساء المدينة أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير " (4) وقوله (صلى الله عليه وآله): " يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن