وجهها من اطلاق النص والفتوى باعتباره في المورد لا بشرط الظن.
ويمكن أن يكون ناظرا إلى من لم يعتن بخبر العدل ولم يدخله في المستند الشرعي المعتبر كما يومئ اليه ما علقه الأستاذ - دام ظله - هنا بقوله: " في كفاية العدل الواحد نظر "، إذ لا دليل على اعتباره في الموضوع الخارجي الغير المسدود فيه باب العلم، لأن غاية ما دل من الدليل على اعتبار قول العدل إنما هو اعتباره في الأحكام والموضوعات المستنبطة التي هي بحكمها وغيرهما باق تحت أصالة عدم الحجية.
وعليه فعدم دخوله في المستند الشرعي أقوى ما لم يفد قوله الاطمئنان خلافا للماتن في جواهره فإنه جوز النقض به وجعله حجة شرعية في رفع اليد عن اليقين السابق كما هو ظاهره هنا، لخبر أبي بصير في اللمعة الباقية في ظهر أبي عبد الله (عليه السلام) عند غسله حين أخبر بها فقال (عليه السلام): " ما كان عليك لو سكت " (1).
وغيره مما يدل على قبول قول العدل، وقد عرفت ما فيه.
واليه ينظر نظر الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - فيما علقه عليه بقوله: " في كفاية العدل الواحد نظر "، ولذا احتمل هو أيضا في جواهره عدم الاعتناء به في نقض اليقين السابق، فافهم.
قوله (قدس سره): (ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل المشروط بالطهارة بنى على صحة العمل السابق وتطهر جديدا للعمل اللاحق ولو علم بقدم مأخذ الشك على وجه لو كان متنبها لكان شاكا سابقا استأنف العمل على الأحوط) أما عدم إعادة ما مضى فلقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ كما عليه المشهور، بل هي في الجملة إجماعية كما في المدارك في خصوص الوضوء وفي الشك في أجزاء الصلاة بعد أن دخل في غيره في غير ما كان المشكوك ركنا من الأوليين، والأخبار الصحيحة الصريحة ناطقة به.