قوله (قدس سره): (كما أنه كذلك في المستور باسترسال الشارب، بل والعنفقة) قد عرفت تفصيل الحال فيهما فتذكر.
فتنقح أن تخليل الخفيف بجميع أنحائه لازم فتوى أو احتياطا لزوميا.
قوله (قدس سره): (ولو نبتت للمرأة لحية جرى عليها حكم لحية الرجل) كما تلقوها بالقبول وأرسلوها إرسال المسلمات، لعدم فرق بينهما في ذلك.
قوله (قدس سره): (كما أن حكم الحاجب والهدب والعنفقة حكم غيرها أيضا) لوضوح أن لا فرق بينها وبين اللحية، لإطلاق الشعر في الصحيحين، وصدق الإحاطة في ما أحاطت به، وصدق الظاهر على تلك الشعور، فيجب غسلها بمقتضى قوله (عليه السلام): " إنما عليك أن تغسل الظاهر " (1).
قوله (قدس سره): (ولا بد من غسل شيء من باطن الأنف ونحوه مقدمة للظاهر) لتوقف العلم بأداء الواجب عليه في العادة.
قوله (قدس سره): (ومطبق الشفتين من الظاهر) الظاهر أنه (قدس سره) أراد منه مخرج الميم حيث إنه مطبقهما على خلاف المتعارف، لكونه من يابس الشفتين وهو من الظاهر قطعا مع صدق المطبق عليه في الجملة، وإلا فلا ريب أن مطبقهما المتعارف وهو مخرج الباء أي مبدأ محل البلة من الشفتين من الباطن.
قوله (قدس سره): (وأما اليدان) اللذان هما ثاني عضو في الغسل وثاني فروض الوضوء (فالواجب غسلهما من المرفقين، وهما مجمع عظمي الذراع والعضد مدخلا لهما فيهما) تفسيره المرفق بمجمع العظمين وهو موضع اجتماعهما وانضمام أحدهما بالآخر الذي نتيجته كون المرفق مركبا من رأسي العظمين هو المحكي عن الذكرى والتذكرة، وعن جماعة، بل نسب إلى الشهرة، والظاهر تحققها كما يظهر مما نشاهده من كلماتهم في المسألة، بل يستفاد من بعض الكلمات أنه مجمع عليه ويعضده تبادره منه عرفا، بل استفادته مما حكي