وصح) بلا خلاف كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - في عدم مضرة الترديد أو نية الخلاف في الأثناء، لعدم مدخلية نفس الانقطاع في صحة الوضوء وفساده كما اعتبروا عدمه في أكوان الصلاة، وإنما المضر ايقاع أفعال الوضوء مع الترديد أو بنية غير الوضوء مكتفيا به، والمفروض أنه تداركه بالفعل ثانيا.
قوله (قدس سره): (ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنية) إجماعا، بل ضرورة كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - لأن الحدث المسبب عن الأسباب المختلفة أمر واحد لا تعدد فيه، فتداخلها قهري لأنه من تداخل الأسباب في التأثير والتسبيب لا من تداخل المسبب، ولذا لا يجوز تعقيب الوضوء الرافع بوضوء رافع، إذ لا معنى لتحصيل الحاصل، ومثله القول في الكفاية بالنسبة إلى الغايات المختلفة، لأنها امور طلب فيها الوضوء من أجل أن توجد في الخارج عن مرتفع الحدث ولو حكما، فإذا تحقق الوضوء الرافع فقد حصل المقصود بالنسبة إلى كل غاية.
وبهذا البيان يظهر الوجه فيما ذكره (قدس سره) بعنوان الترقي بقوله: (بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع وإن قصد عدم رفع غيره، وإن كان الأحوط إعادة الوضوء معه، بل الأولى اعادته مع قصد المعين، والفرض وجود غيره) لما عرفت من أن الحدث أمر بسيط غير قابل للتبعيض وأن التداخل في أسبابه قهري فلا معنى لرفعه بلحاظ بعض أسبابه وبقائه بلحاظ الآخر، وإن حكي عن العلامة في النهاية احتمال البطلان كما عن أحد وجهي الشافعية.
نعم في صورة قصد عدم رفع غيره يقوى احتمال البطلان كما حكي عن نهاية الإحكام والدروس والبيان القطع به لمكان تناقض القصدين، وينبغي القطع به في حق العالم ببساطة الحدث، لتحقق التناقض في القصدين بالنسبة اليه جزما، وأما في حق الجاهل المعتقد لإمكان الرفع بالنسبة إلى بعض الأسباب فيقوى فيه الصحة لإلغاء قصده بالنسبة إلى عدم رفع الغير بعد رفع الطبيعة برفع ما نواها في ضمنه.