شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
وصح) بلا خلاف كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - في عدم مضرة الترديد أو نية الخلاف في الأثناء، لعدم مدخلية نفس الانقطاع في صحة الوضوء وفساده كما اعتبروا عدمه في أكوان الصلاة، وإنما المضر ايقاع أفعال الوضوء مع الترديد أو بنية غير الوضوء مكتفيا به، والمفروض أنه تداركه بالفعل ثانيا.
قوله (قدس سره): (ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنية) إجماعا، بل ضرورة كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - لأن الحدث المسبب عن الأسباب المختلفة أمر واحد لا تعدد فيه، فتداخلها قهري لأنه من تداخل الأسباب في التأثير والتسبيب لا من تداخل المسبب، ولذا لا يجوز تعقيب الوضوء الرافع بوضوء رافع، إذ لا معنى لتحصيل الحاصل، ومثله القول في الكفاية بالنسبة إلى الغايات المختلفة، لأنها امور طلب فيها الوضوء من أجل أن توجد في الخارج عن مرتفع الحدث ولو حكما، فإذا تحقق الوضوء الرافع فقد حصل المقصود بالنسبة إلى كل غاية.
وبهذا البيان يظهر الوجه فيما ذكره (قدس سره) بعنوان الترقي بقوله: (بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع وإن قصد عدم رفع غيره، وإن كان الأحوط إعادة الوضوء معه، بل الأولى اعادته مع قصد المعين، والفرض وجود غيره) لما عرفت من أن الحدث أمر بسيط غير قابل للتبعيض وأن التداخل في أسبابه قهري فلا معنى لرفعه بلحاظ بعض أسبابه وبقائه بلحاظ الآخر، وإن حكي عن العلامة في النهاية احتمال البطلان كما عن أحد وجهي الشافعية.
نعم في صورة قصد عدم رفع غيره يقوى احتمال البطلان كما حكي عن نهاية الإحكام والدروس والبيان القطع به لمكان تناقض القصدين، وينبغي القطع به في حق العالم ببساطة الحدث، لتحقق التناقض في القصدين بالنسبة اليه جزما، وأما في حق الجاهل المعتقد لإمكان الرفع بالنسبة إلى بعض الأسباب فيقوى فيه الصحة لإلغاء قصده بالنسبة إلى عدم رفع الغير بعد رفع الطبيعة برفع ما نواها في ضمنه.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 13
3 " كتاب الطهارة " 15
4 معنى الطهارة 15
5 في المياه 17
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 17
7 الماء الجاري 20
8 القليل الراكد 21
9 ماء البئر 43
10 ماء العين 52
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 53
12 ماء الغيث 62
13 المراد بالكر 66
14 تطهير المياه النجسة 73
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 100
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 101
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 103
18 التنبيه على امور 113
19 ماء الاستنجاء 118
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 121
21 المطلق المشتبه بالمضاف 136
22 الماء المضاف 138
23 حكم الأسئار 151
24 أحكام التخلي وآدابه 152
25 وجوب ستر العورة 152
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 160
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 164
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 166
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 171
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 180
31 سنن التخلي 195
32 مكروهات التخلي 198
33 طهارة ماء الاستنجاء 214
34 كيفية الاستبراء 220
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 227
36 غسل الوجه 227
37 غسل اليدين 251
38 مسح الرأس 271
39 مسح القدمين 298
40 التقية في الوضوء 310
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 322
42 شرائط الوضوء: 341
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 341
44 طهر محل الوضوء 343
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 347
46 إباحة المكان 347
47 إباحة المصب والأواني 348
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 350
49 الترتيب في الأعضاء 354
50 الموالاة بين الأعضاء 361
51 النية وقصد الامتثال 375
52 اعتبار الإخلاص في النية 381
53 حكم غير الرياء من الضمائم 393
54 لا يجب نية الوجوب والندب 403
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 405
56 محل النية: 410
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 412
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 414
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 416
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 417
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 429
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 434
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 437
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 437
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 439
66 لو كان شكه في أثناء العمل 441
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 442
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 443
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 448
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 448
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 453
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 456
73 حكم الشك في الجزء الأخير 460
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 462
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 469
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 493
77 سنن الوضوء 519
78 مكروهات الوضوء 533