قوله (قدس سره): (ولو دار الأمر - إلى قوله: - لكونه أهم) (1)، حكم الدوران كما ذكره للعلتين المذكورتين المتسلمتين بالقبول من الأعلام.
قوله (قدس سره): (ولو اشتبه عليه القبلة وجب عليه تعرفها) لئلا يقع بتركه في الحرام المتحتم عليه بإطلاق الأدلة المتوقف اجتنابه في المقام على الفحص.
قوله (قدس سره): (ولو حصرها في جهة وجب عليه اجتناب تلك الجهة)، لأنه مقتضى علمه بكونها في أحد أجزائها فيجتنب الجميع، لأن كل جزء منها من أطراف الشبهة المحصورة.
قوله (قدس سره): (ولا يبعد قيام الاجتهاد مقام اليقين في ذلك كالصلاة) وهو قوي لحكم العقل بقيام الظن مقام العلم فيما تعذر فيه تحصيل العلم.
وتوهم رفع التكليف - حينئذ - بدعوى اختصاصه بصورة التمكن المفقود مع عدم العلم مدفوع، بالإطلاقات، وبعد ثبوت التكليف لا مناص عن العمل بالاجتهاد المفيد للظن، لعدم حكم العقل بالتخيير بين الجهات في مثله من صورة إمكان تحصيل الظن.
قوله (قدس سره): (ويستحب ستر الشخص نفسه عند إرادة البول أو الغايط ولو بأن يبعد بحيث لا يراه أحد)، لما روي " أنه (صلى الله عليه وآله) لم يرقط على بول ولا غائط " (2) ولما ورد في مدح لقمان بعدم رؤيته أبدا على بول ولا غائط (3) وأنه كان يوصي ابنه بالاستتار في المذهب، يعني في قضاء الحاجة (4) وهكذا كان الأئمة، بل ورد أنه (عليه السلام) أمر ببناء المخرج في الدار في أستر موضع منها، معللا بأن الله خلق مخرج الإنسان في أستر موضع منه فليبن المخرج في أستر موضع