سيما في أياديهم، لخشونة أيدي أكثرهم فأضاف (صلى الله عليه وآله) تلك الغسلة الثانية تتميما لوضوئهم في نفس الأمر، ومنه يعلم وجه تسميتها إسباغا.
ولا تكافئها الأخبار النافية للأجر سيما مرسل ابن أبي عمير حيث إنه بعد نفي الأجر عن الثانية ذكر أن الثالثة بدعة، فعلم أن الثانية ليست ببدعة، والعبادة متى ثبت شرعيتها ثبت صحتها وفضلها، فنفي الأجر حينئذ يحتمل أن يكون لمن اعتقد كونها فريضة، كما أنه هو الوجه لتركها في الوضوءات البيانية، فإنه لأجل أن لا يعتقد كونها من الواجب سيما مع قوله (عليه السلام) بعد الفراغ: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1). واشتمالها على جملة من المستحبات لا يضر، لإمكان اقترانها بقرائن فهمت منها ندبيتها، أو أنها كانت معلومة من الخارج.
ومن تمام ما ذكر يعلم عدم دخولها في التعدي وعدم كونها من أحداث المحدثين، وإلا لزم كون الامام (عليه السلام) منهم فإنه أمر به، وأنه لا ينافيه أيضا أمرهم (عليهم السلام) بعض أصحابهم بأن الوضوء مرة مرة فإنه لنفي اعتقاد وجوب التعدد.
فإذا لا ضير في فعلها مع لزوم وقوع المسح بفضل الوضوء وبنداوته.
العاشر: وهو آخر ما في الرسالة من السنن هو قوله (قدس سره): (وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس) ثبوت هذه السنة وأن وظيفة الرجل الابتداء بالظهر ووظيفة المرأة الابتداء بالبطن مورد اتفاق النص والفتوى، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه، لكن على ما فصل في المتن، ولا وجه للتفصيل المزبور إلا الإجماع المذكور، ودعوى انصراف الاطلاق في خبر ابن بزيع من قول الرضا (عليه السلام): " إن الله فرض على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " وخبر الجعفي المروي في الخصال عن الباقر (عليه السلام): " المرأة تبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره " (2) إلى الغسل الواجب بضميمة أن الغسلة الثانية لما كانت