الجنابة لا غير، ومنه يتأتى دعوى اتحاد الطهارتين الوضوء والغسل في الشرائط، وإن كان اتحادهما فيها مسلم غير محتاج إلى تلك الدعوى، والمقصود هنا التسوية بينهما وبين غسل الميت في هذا الشرط ليستدل على ثبوته في المقام بثبوته في غسل الميت إجماعا، ويتأتى منه صحة القول بتقوية الاشتراط، والحكم بوجوب الإزالة فيهما أيضا.
وأما وجوب رفع الحاجب عنه فلظهور الاتفاق عليه، مضافا إلى المعتبرة الواردة في الخاتم والسير والدملج بلزوم النزع أو التحريك لايصال الماء تحته كما اشير إليها سابقا كصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): " حين سأله عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتهما أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (عليه السلام): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟
قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " (1)، ولا فرق بينها وبين غيرها من موانع وصول الماء إلى البشرة قطعا كما يفيده قوله: " لا يدري... الخ "، وقوله:
" إن علم أن الماء الخ... ".
هذا مضافا إلى وجوب غسل هذا الجزء المحجوب بأدلة الوضوء وبالإجماع، والمفروض منع الحاجب عن حصول غسله فلا يتحقق الوضوء معه.
(و) أما اعتبار (إباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح) فلأن المسح والغسل الغير الارتماسي اللذين هما الوضوء يتحد تحققهما مع التصرف في الفضاء، بمعنى أنهما من مصاديق التصرف فيه أيضا، فلو كان غير مأذون فيه فسدا، للنهي المفسد للعبادة.
وتوهم أن الغسل عبارة عن جري الماء على المحل المغسول والامرار خارج عنه، والنهي عن الخارج المتحد تحققه زمانا مع العبادة غير مفسد كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة وترك التكتف فيها في موضع وجب فعله للتقية في غير محله