تفصيله عند شرح قول المصنف (قدس سره) في المبحث الثاني من مباحث المياه من قوله:
" الماء المستعمل... الخ "، وتقدم منا هناك تقوية جواز رفع الحدث بالمستعمل في رفع الحدث، فالاحتياط الذي من السيد الأستاذ - طاب ثراه - في تركه في الموردين غير لازم وإن كان حسنا.
وأما اعتبار طهر المحل فلأن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة كما تقدم، فيخرج عن القابلية لرفع الحدث وفي غيره الغير المنفعل يناط الصحة بجواز التداخل، وهو ممنوع.
مضاف إلى ما يدعى أن الأصل ذلك بعد فرض العجز عن إقامة الدليل عليه كيف؟ وقد اقيم الدليل عليه من الإجماع المحكي عن الغنية، ومما عن أمالي الصدوق: " أنه من دين الإمامية "، وما عن شارح المفاتيح: " انه هو الظاهر من فتاوى الأصحاب ".
ومن الأخبار المدعى ظهورها في الاشتراط كصحيحة محمد بن مسلم بعد السؤال عن غسل الجنابة: " تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا " (1) الخبر. وفي صحيح زرارة: " كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه " (2). وفي صحيح حكم بن حكيم بعد السؤال عن الغسل: " أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك " (3).
وفي صحيح يعقوب بن يقطين: " الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على