قوله (قدس سره): (والمراد بالكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي وزنا، أو ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر مساحة، ولو بالتكسير) أما كون الكر الذي هو مناط عصمة الماء المحقون وعليه وجودا وعدما يدور عدم انفعاله وانفعاله هو هذا المقدار من الوزن فهو المشهور بين الأصحاب، بل عن ظاهر المنتهى والمعتبر وصريح غيرهما عدم الخلاف فيه، بل عن الغنية الإجماع عليه كما في الجواهر دعوى محصله صريحا نحو ما في المستند، بل عن الصدوق في أماليه أنه من دين الامامية.
ويدل عليه مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا الذي عن الحدائق أن عليه الأصحاب وهو أن الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل، وإرساله غير قادح، لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مضافا إلى شهادة جماعة على أنه لا يرسل إلا عن ثقة على أنه مجبور بما عرفته من الإجماع والشهرة المحققة.
وأما كون المقدار المذكور محمولا على العراقي فلقرائن تدل عليه أحسنها صحيحة ابن مسلم: " إن الكر ستمائة رطل " (1) بعد الاتفاق ظاهر على عدم إرادة المدني ولا العراقي منه فيها، فلا بد من حمل الرطل فيها على المكي الذي مسلم كونه ضعف العراقي، فما عن الصدوق حينئذ من احتمال حمل الستمائة على المدني لقاعدة حمل كلام المتكلم على مصطلحه فيكون تسعمائة بالعراقي، ويؤيده خبر ثلاثة أشبار في المساحة، لتوافق الحدين حينئذ تقريبا، مع أنه خلاف الإجماع - كما سمعت - ولا شاهد له أيضا، لعدم تمامية القاعدة كما أوضح في الأصول.
يرده رواية علي بن جعفر (عليه السلام) الواردة في جرة فيها ألف رطل من الماء، ووقع فيها أوقية من الدم حيث حكم (عليه السلام) عليه بالنجاسة (2).
هذا مضافا إلى أن ابن مسلم طائفي، لأنه من بني ثقيف الساكنين بها وهي من