لا فرق في الوضوء بين المسبب عن حدث أصغر أو أكبر كما صرح بكلا التعميمين شيخنا الأستاذ وأرسله إرسال المسلمات.
قوله (قدس سره): (وفي رفع الأكبر طاهر قطعا) للإجماع والأخبار المستفيضة، والمستعمل في الأكبر وإن كان يشمل المستعمل في الوضوء الواجب مع الأغسال المتمم لرافعيتها، إلا أنه ليس بمراد قطعا كما يظهر من ملاحظة كلماتهم وأدلتهم الحاصرة له في ماء الغسل.
قوله (قدس سره): (ومطهر منهما على الأصح) خلافا لكثير من الأصحاب كما عن صريح المقنعة والمبسوط والوسيلة، والقول بالمنع هو المحكي أيضا عن الصدوقين والقاضي، ولكن الأكثر على الجواز، بل عن بعضهم دعوى الإجماع وعدم الخلاف في خصوص الخبث.
وعندي عدم نهوض أخبار المنع لإثباته، لأن ظاهرها سؤالا وجوابا وتقريرا كون المنع من جهة نجاسة المستعمل في الغسل لا لنفس استعماله فيه كما يومئ إليه جملة من أسئلة أخبار الباب حيث إن ظاهرها مسلمية المنع من تلك الجهة عند الرواة وإنما كانوا يتفحصون عن علاجه.
كما يشهد له ضمه إلى النجاسات في أكثر تلك الأخبار والسؤال عن مياه لا يصدق عليها المستعمل عرفا قطعا، والسؤال عن القطرات الواقعة في الماء الذي يغتسل منه حين الغسل، مع أنه لا يصير بهذا مستعملا كما اعترف به أصحاب هذا القول.
والسؤال عن حد الماء الذي لا يجوز التوضؤ به بعد غسل الجنب فيه أو ورود النجاسات المذكورة مع الغسل عليه، وسؤال الامام (عليه السلام) عن قدر الماء الذي ترده السباع والكلاب ويغتسل فيه الجنب، ونفيه (عليه السلام) البأس عما بلغ منه كرا (1)، وبيانه (عليه السلام) أن غسل رجله بعد الغسل كان من أجل ما لزق به لا لنجاسة الماء الذي