قوله (قدس سره): (بل والخارج رشحا كالنز والثمد) عطف أيضا على ما عطف عليه العين، والكلام فيهما كالكلام فيه. نعم يعتبر في طهره بما يخرج من المادة قابلية المادة بحيث يدخل تحت النابع ذي المادة كما قيده هو (قدس سره) بقوله: (ما لم يكن بحيث لا يدخل تحت اسم النابع الذي له مادة) هذا.
والأقوى ما قواه الماتن (قدس سره) من عدم انفعال العيون الواقفة ذات المادة القابلة لصريح التعليل في الصحيحة الواردة في البئر وعدم الاعتناء بما احتمله الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - فيه من جعلها غاية للترتيب، لاستلزامه اللغوية من جهات، من توضيح الواضح، ومن ذكره (عليه السلام) العلة الترتبية في مقام ذكر العلة الحقيقية على ما اقتضاه بيان الحكم، فهو القاء للمخاطب في الخطأ والشبهة، وهو قبيح، ومن اقتضائه تغيير أسلوب الكلام بتبديل لفظة " حتى " في قوله حتى يذهب الريح ب " الفاء " بل لغوية الإتيان بكلمة " حتى " كما لا يخفى.
وأما استدلاله - طاب ثراه - بأدلة انفعال الماء القليل وأن الجاري خرج بالاجماع ففيه: أن العلة الصريحة لا تنقص عن الإجماع في تخصيص عمومات انفعال القليل، سيما مع ما قدمناه من منع شمولها لغير المحقون، ففي العيون عمومات طهارة الماء وقاعدة الطهارة محكمة.
وأما استفادته - طاب ثراه - اعتبار الكرية مطلقا من لفظة " المادة " في أخبار الحمام فقد ذكرنا ما فيه، وملخصه: أن المادة ما يستمد منه، فلا بد فيها في المقام من كونها معتصمة بنفسها، ففي الحمام لما لا عاصم سوى الكرية أريد منها ذلك، وأما في الجاري والعيون لم يرد إلا القوة النبعية كما هو الظاهر، بل لا يسع أن يراد بها الكر، لعدم الاطلاع على حصوله لو لم يدع الاطلاع على عدمه، بما يقال من أن المياه النابعة حاصلة من البخار الكائن في الأرض.
قوله (قدس سره) (ولا تعتبر الكرية في عدم انفعال الجاري وما في حكمه بالملاقاة على الأصح) أما حكم ما في حكم الجاري من البئر والعين والرشح فقد عرفته، وأما الجاري فقوله: " على الأصح " إشارة إلى ما عن العلامة من اعتبار